اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية

دفعه أولى. وقد وجد الإذن من الشارع فلا يجب الجزاء حقًا له لإسقاطه، بخلاف الجمل الصائل؛ فإن الإذن لم يحصل من مالكه
حكم الضبع وما لا يؤكل لحمه
قال: ويجب في الضبع
وإنما أوردناه على صيغة غير الخلاف - وإن أورده في «المنظومة» - أعتمادًا على الصحيح
في باب الشافعي أنه لا يجب بقتله شيء عنده المشهور من مذهبه أنه يجب به الجزاء كما هو مذهبنا. وإن كان أبو حفص الله قد ظفر بوجه بعيد فيه فليس نصب الخلاف فيه شذوذه حسنًا، فتركته لذلك. ووجهه قوله: الضبع صيد وفيه الكبش).
وروي أن عمر به قتله وأهدى كبشا
قال: (وأوجبنا فيه غير مأكول قيمة لا تجاوز دما لا ما بلغت).
إذا قتل المحرم صيدًا لا يؤكل لحمه كالسبع والضبع وجبت قيمته قيمة لا تجاوز شاة
وقال الكرخي: لا يبلغ بها شاة
وقال زفر - رضي الله عنه -: عليه القيمة بالغة ما بلغت؛ لأنه صيد فكان كالمأكول اللحم
ولنا أن الصيد إنما حرم من حيث إنه أرتفاق، وهو جناية على الإحرام، ومعنى الأرتفاق ههنا، ساقط، فبقي معنى الجناية على الإحرام، ولا يزاد فيه على الدم، وعن زفر رواية أخرى: أن المأكول اللحم لا تزاد قيمته على الدم.

حكم القملة والجرادة
قال: (ويتصدق بما شاء عن قملة من بدنه وجرادة).
أما القملة فلأن قتلها من البدن إزالة التفث، وهذا القيد الزائد يفيد أنه لو رأى قملة على غير بدنه فقتلها لم يجب بقتلها شيء؛ لأنه لم يُزِلْ بها عن نفسه تفيًّا، وليست من الصيود وأما الجرادة فلأنها من الصيد لا سيتحاشها وتمنعها ويتصدق بما شاء عنها وعن عمر له: تمرة خير من جرادة.

حكم المتولد بين الظبي والشاة
قال: (ولو نزا ظبي على شاة نلحق ولدها بها لا به).
إذا ولدت شاة من ظبي فحكم الولد عندنا حكم الأم، حتى لا يجب بقتله شيء.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1781