اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية

وقال الشافعي: حكمه حكم الأب 5ب حتى يجب الجزاء بقتله، كما يجب بقتل الظبي، ولا تجوز التضحية به؛ ترجيحا لماء الأب على ماء الأنثى، ألا ترى أن الولد ينسب إلى الأب؟ ولنا أن حدوث الولد على الصفة الشرعية القائمة بالأم ككونها حرة وقنة ومدبرة، فكذا في الحل والحرمة.

ما يجوز للمحرم أكله وذبحه
قال: (ويأكل المحرم صيد الحلال إن فقد صنعه).
لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد ما لم يصده له» و معنى قوله: يصد له إذا كان بأمره أو دلالته، فإذا لم يكن بأمره ولا دلالته جاز وإن أصطيد له
قال: (ويذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي).
لأنها ليست من الصيود؛ لأنها ليست بمتوحشة، والبط الأهلي هو الذي يكون في البيوت والحياض.

قال: (وحرموا الحمامة المسرولة)
وقال مالك - رضي الله عنه -: يجوز ذبحها لكونها مستأنسة، ولا أمتناع لها بجناحها لبطء نهوضها.
ولنا: أنها صيد لأنها متوحشة بأصل الخلقة ممتنعة بجناحها، وإن كان نهوضها بطيئًا، وهذا الاستئناس عارضي، فلا يرفع الأستيحاش الأصلي. ب33

قال: (ويحرم الظبي المستأنس).
فإنه صيد بأصل الخلقة، فلا يبطل أنسه العارضي، كالبعير إذا ندّ لا يأخذ حكم الصيد.

حكم ذبيحة المحرم من الصيد
وهل الميتة أولى منها للمحرم المضطر؟
قال: (ونحرم ذبيحته مطلقا).
إذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها
ومعنى قوله: (مطلقا) سواء ذبحه لنفسه أو لغيره.
وللشافعي في تحريمه على غيره قولان وجه الحل: أنه فاعل لغيره فانتقل فعله إليه.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1781