اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل صيدا بالمدينة يؤخذ سلبه
ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنه -: كان لآل محمد بالمدينة وحوش يمسكونها ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأخي أنس حين راه حزينًا على نغيره: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهو تصغير نغر طير يشبه العصفور يصاد فمازحه بذلك، ووقوع مثل هذه الحادثة بها دليل الجواز.

وما رواه محمول على أنه نهاهم عن الصيد لا للأكل أو البيع، فإنها كانت دار الهجرة، وهذا مما يضيق على أهلها فنهاهم عن الأصطياد على ذلك الوجه أراد التوسعة عليهم في الأصطياد للانتفاع به ألا ترى أن أخذ السلب ليس بواجب في حرم مكة وهي محرمة بالإجماع؟ فدل ذلك على أنه ليس بإثبات شريعة ولكن على وجه
التشديد لتتوفر الصيود بها.
بيع المحرم وشراؤه الصيد
قال: (ويبطل بيع المحرم وشراؤه الصيد).
يعني لما أصطاده وقتله: أما إذا كان الصيد حيا، فإن البيع تعرض له بتفويت الأمن المستحق به وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة فلا يجوز بيعها
قال: (ونجيز نكاحه (

وقال الشافعي: لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولنا ما روي أنه تزوج ميمونة وهو محرم، والرواية الأولى محمولة على الوطء حملًا على الحقيقة ونحمل الإنكاح على الدلالة على فعله.

هل يَلْزَم القارن بالجناية دم أو دمان؟
قال: (ونلزم القارن بدمين في كل ما فيه على المفرد دم).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يلزمه جزاء واحد كما يطوف عنده طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا، وقد تقدم الكلام فيه.
وعندنا: يلزمه جزاءان: جزاء عن إحرامه للحج جب وآخر عن إحرامه للعمرة وقد مر
فصل في الإحصار
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1781