شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية
فيه عن الأثنين (كأفعال الصلاة والحج.
قال: (ولو كان المحصر مأمورًا يوجبها عليه جـ 7 وهما على الأمر).
المأمور بالحج إذا أحصر؛ فدم الإحصار عليه عند أبي يوسف علله لأن وجوبه لدفع ضرر أمتداد الإحرام، وهو مختص به. وقالا: دم الإحصار على الأمر؛ لأنه هو الذى ورطه فكان عليه تخليصه.
مكان ذبح دم الإحصار
قال: (ولا نجيز ذبحها في مكانه، بل يواعد به في الحرم ثم يتحلل).
المحرم إذا أحصر بعث بشاة وواعد من يذبحها في الحرم في يوم بعينه ثم يتحلل، ولا يجوز ذبحها في مكانه
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز أن يذبحها في مكانه؛؛ لأنه شرع على وجه الرخصة والتوقيت بالحرم يبطل معنى التخفيف ولنا: قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّه والهدي أسم لما يهدى كله إلى الحرم، ولأنه دم، قربة ولا تعرف الإراقة قربة إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص، ودونهما لا يقع قربة فلا يقع به التحلل، وأصل التخفيف هو المراعي دون وصفه.
حكم الحلق للمحصر
قال: (ويوجب الحلق بعد ذبحها).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: على المحصر بعد الذبح الحلق؛ لأنه لما أحصر حلق بعد أن ذبح عنه وأمر الصحابة بذلك، ولأنه من جملة المناسك وهو مقدور عليه فيؤتي به وقال أبو حنيفة ومحمد لا حلق عليه؛ لأن الحلق قربة مرتبة على الفراغ من أفعال الحج، بمنزلة السلام من الصلاة، فيكون محظورا قبل الإتمام وفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالحلق إنما كان؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن التحلل طمعًا دخول مكة ويزول التحلل بالحلق، فقطع بالأمر به أطعامهم تسليمًا لأمر الله وانقيادًا لحكمه وإظهارًا للأعداء قوة العزم على الأنصراف، حتى جاء الله بالفتح والنصرة بعد ذلك.
ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر
قال: (وهو قبل يوم النحر جائز كالمحصر بالعمرة).
قال أبو حنيفة: ذبح الإحصار قبل يوم النحر جائز للمحصر بالحج
وقالا: لا يجوز إلَّا في يوم النحر.
قال: (ولو كان المحصر مأمورًا يوجبها عليه جـ 7 وهما على الأمر).
المأمور بالحج إذا أحصر؛ فدم الإحصار عليه عند أبي يوسف علله لأن وجوبه لدفع ضرر أمتداد الإحرام، وهو مختص به. وقالا: دم الإحصار على الأمر؛ لأنه هو الذى ورطه فكان عليه تخليصه.
مكان ذبح دم الإحصار
قال: (ولا نجيز ذبحها في مكانه، بل يواعد به في الحرم ثم يتحلل).
المحرم إذا أحصر بعث بشاة وواعد من يذبحها في الحرم في يوم بعينه ثم يتحلل، ولا يجوز ذبحها في مكانه
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز أن يذبحها في مكانه؛؛ لأنه شرع على وجه الرخصة والتوقيت بالحرم يبطل معنى التخفيف ولنا: قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَّه والهدي أسم لما يهدى كله إلى الحرم، ولأنه دم، قربة ولا تعرف الإراقة قربة إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص، ودونهما لا يقع قربة فلا يقع به التحلل، وأصل التخفيف هو المراعي دون وصفه.
حكم الحلق للمحصر
قال: (ويوجب الحلق بعد ذبحها).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: على المحصر بعد الذبح الحلق؛ لأنه لما أحصر حلق بعد أن ذبح عنه وأمر الصحابة بذلك، ولأنه من جملة المناسك وهو مقدور عليه فيؤتي به وقال أبو حنيفة ومحمد لا حلق عليه؛ لأن الحلق قربة مرتبة على الفراغ من أفعال الحج، بمنزلة السلام من الصلاة، فيكون محظورا قبل الإتمام وفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالحلق إنما كان؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن التحلل طمعًا دخول مكة ويزول التحلل بالحلق، فقطع بالأمر به أطعامهم تسليمًا لأمر الله وانقيادًا لحكمه وإظهارًا للأعداء قوة العزم على الأنصراف، حتى جاء الله بالفتح والنصرة بعد ذلك.
ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر
قال: (وهو قبل يوم النحر جائز كالمحصر بالعمرة).
قال أبو حنيفة: ذبح الإحصار قبل يوم النحر جائز للمحصر بالحج
وقالا: لا يجوز إلَّا في يوم النحر.