شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية
وذبح دم الإحصار في العمرة جائز قبله اتفاقًا
لهما: أنه مشروع للتحلل فيتوقت بوقته وهو يوم النحر كالحلق ودم المتعة والقرآن بخلاف المحصر عن العمرة؛ لأن التحلل عنها بالفعال غير مؤقت بوقت فكذا الذبح، وله أنه شرع محللا قبل أوانه أو أنه رخصة، وفي توقيته بيوم النحر إبطال معنى التحلل قبل أوانه، ولأن التوقيت زيادة على الواجب بالنص وهو: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فلا يجوز بخلاف الحلق؛ لأنه لا يكون قربة إلا في حال ترتبه على أفعال الحج، وهو قبل أوانه محظور الإحرام، فلا يكون نسكًا قبل وقته، وأما ذبح الهدي في الحرم فقربة وليست بجناية، فيكون نسكًا قبل يوم النحر، فجاز به التحلل، وبخلاف دمي المتعة والقرآن؛ لأنهما دم نسك، ألا ترى أنه يجوز له الأكل منهما؟ ودم الإحصار دم كفارة لا يجوز الأكل منها، فيختص بالمكان دون الزمان كباقي الكفارات
حكم المحصر لا يجد الهدي
قال: (ولا نجيز الصوم لو أعسر).
إذا كان جـ 7ب المحصر لا يجد هديًا بقي محرمًا حتى يجده، ولا يتحلل بالصوم.
ومذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنه إذا لم يجد دمًا (فهل له بدل؟ قولان؛ أظهرهما: نعم كسائر الدماء، والثاني: لا؛ إذْ لم يذكر في القرآن بدله بخلاف غيره فإن قيل بالبدل ففيه أقوال؛ أحدها: بدله الإطعام بالتعديل، فإن عجز صام عن كل مُدّ يوما، وقيل: يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه والقول الثاني: بدله الإطعام فقط، وفيه: وجهان أحدهما ثلاثة أصع كالحلق والثاني: يطعم ما يقتضيه التعديل، والقول الثالث: بدله الصوم فقط، وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها ?: عشرة أيام، والثاني ثلاثة والثالث: بالتعديل عن كل مد يوما ولا مدخل للطعام على هذا القول، غير أنه يعتبر به قدر الصيام والمذهب على الجملة: الترتيب والتعديل) ذكره في «شرح الوجيز».
ومعنى التعديل: أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه، ومعنى الترتيب: أنه لا يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه هذا تحصيل، مذهبه، ووجه دخول الصوم أنه دم تحلل فشابه دمي المتعة والقرآن. ولنا: قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى يَحِلَّه والزيادة على النص بالقياس الذي لا مدخل له مثل هذا الباب لا تجوز.
ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا
قال: (وإذا تحلل نأمره بالقضاء، فيقضي القارن حجة وعمرتين والمفرد حجة وعمرة).
لهما: أنه مشروع للتحلل فيتوقت بوقته وهو يوم النحر كالحلق ودم المتعة والقرآن بخلاف المحصر عن العمرة؛ لأن التحلل عنها بالفعال غير مؤقت بوقت فكذا الذبح، وله أنه شرع محللا قبل أوانه أو أنه رخصة، وفي توقيته بيوم النحر إبطال معنى التحلل قبل أوانه، ولأن التوقيت زيادة على الواجب بالنص وهو: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فلا يجوز بخلاف الحلق؛ لأنه لا يكون قربة إلا في حال ترتبه على أفعال الحج، وهو قبل أوانه محظور الإحرام، فلا يكون نسكًا قبل وقته، وأما ذبح الهدي في الحرم فقربة وليست بجناية، فيكون نسكًا قبل يوم النحر، فجاز به التحلل، وبخلاف دمي المتعة والقرآن؛ لأنهما دم نسك، ألا ترى أنه يجوز له الأكل منهما؟ ودم الإحصار دم كفارة لا يجوز الأكل منها، فيختص بالمكان دون الزمان كباقي الكفارات
حكم المحصر لا يجد الهدي
قال: (ولا نجيز الصوم لو أعسر).
إذا كان جـ 7ب المحصر لا يجد هديًا بقي محرمًا حتى يجده، ولا يتحلل بالصوم.
ومذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنه إذا لم يجد دمًا (فهل له بدل؟ قولان؛ أظهرهما: نعم كسائر الدماء، والثاني: لا؛ إذْ لم يذكر في القرآن بدله بخلاف غيره فإن قيل بالبدل ففيه أقوال؛ أحدها: بدله الإطعام بالتعديل، فإن عجز صام عن كل مُدّ يوما، وقيل: يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه والقول الثاني: بدله الإطعام فقط، وفيه: وجهان أحدهما ثلاثة أصع كالحلق والثاني: يطعم ما يقتضيه التعديل، والقول الثالث: بدله الصوم فقط، وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها ?: عشرة أيام، والثاني ثلاثة والثالث: بالتعديل عن كل مد يوما ولا مدخل للطعام على هذا القول، غير أنه يعتبر به قدر الصيام والمذهب على الجملة: الترتيب والتعديل) ذكره في «شرح الوجيز».
ومعنى التعديل: أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة ومعنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه، ومعنى الترتيب: أنه لا يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه هذا تحصيل، مذهبه، ووجه دخول الصوم أنه دم تحلل فشابه دمي المتعة والقرآن. ولنا: قوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى يَحِلَّه والزيادة على النص بالقياس الذي لا مدخل له مثل هذا الباب لا تجوز.
ما يقضيه القارن والمفرد إذا أحصرا
قال: (وإذا تحلل نأمره بالقضاء، فيقضي القارن حجة وعمرتين والمفرد حجة وعمرة).