شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية
ولا يقاس عليه المحصر بمكة؛ لأن العجز عن تكميل أفعال الحج خارج الحرم غالب الوجود، وبمكة نادر الوجود ولا يقاس النادر على الغالب.
فصل في العمرة
قال: (ولا نفرض العمرة).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هي فرض في الأصح؛ لقوله «العمرة فريضة كفريضة الحج» ولنا: قوله: «الحج فريضة والعمرة تطوع ولأنها تتأدى بنية غيرها كفائت الحج، ولا تتوقت بوقت، وهذان من أمارات النفلية، ويحمل ما رواه على تقديرها بأفعال كتقدير الحج بأفعال؛ توفيقًا بين الحديثين ومع التعارض لا يمكن إثبات الفرضية.
قال: (ويجمعها الإحرام والطواف والسعي والحلق).
(وقد سبق في فصل التمتع)).
حكم العمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق
قال: (ولا تفوت، وتجوز في كل العام إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
لما روي عن عائشة - رضي الله عنه - أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ولأنها أيام الحج فتعينت له.
وعن أبي يوسف: عدم كراهتها في عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت الوقوف بعد الزوال، والأظهر الأول. ومع الكراهة يصح الشروع 35، ويبقى محرمًا بها في هذه الأيام؛ لأن سبب الكراهة التعظيم الحج وتوفير الوقت له، فلم يناف صحة الشروع
فصل في الهدي
قال: (ويهدي من الإبل والبقر والغنم).
لأن الهدي عبارة عما يهدى إلى الحرم ليتقرب بذبحه، والأنواع الثلاثة سواء في هذا المعنى.
قال: (ويجزئ منه الثني فصاعدًا والجذع من الضأن، اعتبارًا بالضحية)، والجامع أنها قربة تعلقت بالإراقة، فتختص بالمحل الذي اختصت به الأضحية.
فصل في العمرة
قال: (ولا نفرض العمرة).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هي فرض في الأصح؛ لقوله «العمرة فريضة كفريضة الحج» ولنا: قوله: «الحج فريضة والعمرة تطوع ولأنها تتأدى بنية غيرها كفائت الحج، ولا تتوقت بوقت، وهذان من أمارات النفلية، ويحمل ما رواه على تقديرها بأفعال كتقدير الحج بأفعال؛ توفيقًا بين الحديثين ومع التعارض لا يمكن إثبات الفرضية.
قال: (ويجمعها الإحرام والطواف والسعي والحلق).
(وقد سبق في فصل التمتع)).
حكم العمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق
قال: (ولا تفوت، وتجوز في كل العام إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
لما روي عن عائشة - رضي الله عنه - أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ولأنها أيام الحج فتعينت له.
وعن أبي يوسف: عدم كراهتها في عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت الوقوف بعد الزوال، والأظهر الأول. ومع الكراهة يصح الشروع 35، ويبقى محرمًا بها في هذه الأيام؛ لأن سبب الكراهة التعظيم الحج وتوفير الوقت له، فلم يناف صحة الشروع
فصل في الهدي
قال: (ويهدي من الإبل والبقر والغنم).
لأن الهدي عبارة عما يهدى إلى الحرم ليتقرب بذبحه، والأنواع الثلاثة سواء في هذا المعنى.
قال: (ويجزئ منه الثني فصاعدًا والجذع من الضأن، اعتبارًا بالضحية)، والجامع أنها قربة تعلقت بالإراقة، فتختص بالمحل الذي اختصت به الأضحية.