شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية
ولحديث جابر - رضي الله عنه -: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ضحوا بالثنايا إِلَّا أَن تَعْسُرَ فتذبحوا الجذع من الضأن والهدايا والضحايا حكمها واحد. والثني من الإبل هو ابن خمس سنين، والجذع ابن أربع. والثني من البقر ابن سنتين، والجذع ابن سنة.
والثني من الضأن ابن سنة، والجذع ما له ستة أشهر وذكر الزعفراني أن ابن سبعة أشهر ثم الشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلَّا البدنة وقد سبق ذكر ذلك.
العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية
قال: (لا مقطوع الأذن).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والشرقاء هي التي يكون الخرق في أذنها طولا، والخرقاء بالضم التي يكون فيه عرضًا وفي الصحاح: الخرقاء من الغنم: التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.
والمقابلة هي التي يكون في مقدم الأذن والمدابرة التي يكون في مؤخرها.
قال: (وقطع ربعها أو ثلثها أو الزائد عليه أو على النصف وبه قالا - مانع).
عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - أربع روايات:
أولها: أن فوات ربع العضو مانع من جواز التضحية؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وثانيها الأعتبار بالزيادة على الثلث؛ استدلالا بتوقف نفاذ الوصية على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لأنه كثير، وعدم التوقف في الثلث فما دونه وثالثها: الثلث مانع؛ لأنه كثير استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الوصية: الثلث والثلث كثير.
ورابعها: إذا فات أكثر العضو فهو مانع وهو قولهما لأن قليل العيب عفو لعدم الاحتراز عنه وكثيره ليس بعفو ولابد من فاصل بينهما، فالزائد على نصف العضو كثير بالنسبة إلى الباقي منه.
قال: (ولا مقطوع الذنب واليد ولا العوراء والعجفاء والعرجاء التى لا تبلغ المنسك
وسئل
أي: لا يجوز بكل واحد من هذه المذكورات؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بالعوراء البين عورها والعرجاء
والثني من الضأن ابن سنة، والجذع ما له ستة أشهر وذكر الزعفراني أن ابن سبعة أشهر ثم الشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلَّا البدنة وقد سبق ذكر ذلك.
العيوب التي تمنع إجزاء الهدي والأضحية
قال: (لا مقطوع الأذن).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والشرقاء هي التي يكون الخرق في أذنها طولا، والخرقاء بالضم التي يكون فيه عرضًا وفي الصحاح: الخرقاء من الغنم: التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.
والمقابلة هي التي يكون في مقدم الأذن والمدابرة التي يكون في مؤخرها.
قال: (وقطع ربعها أو ثلثها أو الزائد عليه أو على النصف وبه قالا - مانع).
عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - أربع روايات:
أولها: أن فوات ربع العضو مانع من جواز التضحية؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وثانيها الأعتبار بالزيادة على الثلث؛ استدلالا بتوقف نفاذ الوصية على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لأنه كثير، وعدم التوقف في الثلث فما دونه وثالثها: الثلث مانع؛ لأنه كثير استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الوصية: الثلث والثلث كثير.
ورابعها: إذا فات أكثر العضو فهو مانع وهو قولهما لأن قليل العيب عفو لعدم الاحتراز عنه وكثيره ليس بعفو ولابد من فاصل بينهما، فالزائد على نصف العضو كثير بالنسبة إلى الباقي منه.
قال: (ولا مقطوع الذنب واليد ولا العوراء والعجفاء والعرجاء التى لا تبلغ المنسك
وسئل
أي: لا يجوز بكل واحد من هذه المذكورات؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بالعوراء البين عورها والعرجاء