شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية
الأسلمي قال له: «لا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئًا»
قال: ويتعين الحرم لذبح الهدايا.
لقوله تعالى: هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر ولأن الهدى أسم لما ينقل من مكان إلى مكان، ومكانه الحرم.
حكم التصدق بدمي الجبر والجناية
على فقراء غير الحرم
قال: (ونجيز التصدق على مساكين غير الحرم).
إذا ذبح دم الجبر والجناية ووجب التصدق به على الفقراء لا يختص به فقراء الحرم دون غيرهم.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يخصون بها؛ لأن الذبح إنما شرع في الحرم للتوسعة على فقراء الحرم.
ولنا: أن التصدق قربة غير مختصة بمكان، والذبح لا يكون قربة إلا في مكان مخصوص ج ??ب أو زمان مخصوص والشرع عين الحرم للذبح ليقع قربة لا للتصدق.
حكم التعريف بالهدي وتقليده
قال: (ولا يجب التعريف بها).
أي: لا يجب حملها إلى عرفة؛ لأن معنى الهدي ما يهدى إلىمكان تحصيل القربة بإراقة الدم فيه لا عن التعريف، قال صاحب «الهداية»: وإن عرف بهدي المتعة فحسن؛ لأنه يتوقت بيوم النحر فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به، ولأنه (دم) نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا وسببها الجناية فيليق بها الستر.
قال: (ولا يقلد إلا البدن من دم النسك، لا الجبر والجناية). يعني بدم النسك دم التطوع والمتعة، والقرآن ودم الجبر دم الإحصار، ودم الجناية باقي دماء الكفارات وإنما عين البدن لأن الشاة لا تقلد ولا يسن تقليدها عندنا كما مر وإنما يقلد دم النسك؛ لأن في التقليد إشهارا وإظهارًا فيليق بالنسك، ودم الجبر ملحق بدم الجناية، والستر بحالها أليق
نحْرُ الإبل وذبح البقر والغنم
قال: ويتعين الحرم لذبح الهدايا.
لقوله تعالى: هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر ولأن الهدى أسم لما ينقل من مكان إلى مكان، ومكانه الحرم.
حكم التصدق بدمي الجبر والجناية
على فقراء غير الحرم
قال: (ونجيز التصدق على مساكين غير الحرم).
إذا ذبح دم الجبر والجناية ووجب التصدق به على الفقراء لا يختص به فقراء الحرم دون غيرهم.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يخصون بها؛ لأن الذبح إنما شرع في الحرم للتوسعة على فقراء الحرم.
ولنا: أن التصدق قربة غير مختصة بمكان، والذبح لا يكون قربة إلا في مكان مخصوص ج ??ب أو زمان مخصوص والشرع عين الحرم للذبح ليقع قربة لا للتصدق.
حكم التعريف بالهدي وتقليده
قال: (ولا يجب التعريف بها).
أي: لا يجب حملها إلى عرفة؛ لأن معنى الهدي ما يهدى إلىمكان تحصيل القربة بإراقة الدم فيه لا عن التعريف، قال صاحب «الهداية»: وإن عرف بهدي المتعة فحسن؛ لأنه يتوقت بيوم النحر فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به، ولأنه (دم) نسك فيكون مبناه على التشهير بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا وسببها الجناية فيليق بها الستر.
قال: (ولا يقلد إلا البدن من دم النسك، لا الجبر والجناية). يعني بدم النسك دم التطوع والمتعة، والقرآن ودم الجبر دم الإحصار، ودم الجناية باقي دماء الكفارات وإنما عين البدن لأن الشاة لا تقلد ولا يسن تقليدها عندنا كما مر وإنما يقلد دم النسك؛ لأن في التقليد إشهارا وإظهارًا فيليق بالنسك، ودم الجبر ملحق بدم الجناية، والستر بحالها أليق
نحْرُ الإبل وذبح البقر والغنم