اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

خلوص النجاسة من طرف إلى طرف وهذا أقرب إلى التحقيق؛ لأن المعتبر هو عدم وصول النجاسة وغلبة الظن في ذلك جارية مجرى اليقين في وجوب العمل كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل بقوله، وذلك يختلف بحسب أجتهاد الرائي وظنه، وأما تقدير عمقه فنص عليه صاحب «الهداية.
وهذا من الزوائد، ووجهه أن المعتبر إنما هو بسط الماء دون كثرته في نفسه.
وقوله: بتحريك الآخر المتنجس.
إشارة إلى أن موضع النجاسة يتنجس وهو من الزوائد.
وقد روي عن أبي يوسف الله أن حكمه حكم الماء الجاري في لا يتنجس إلَّا إذا ظهر أثر النجاسة في تغير بعض أوصاف الماء.
وقوله: لا يتحرك بتحريك الآخر.
إشارة إلى التعليل، فإن سراية النجاسة بالتحريك فوق سرايتها بنفسها، فإذا لم تسر بالتحريك علم أن النجاسة لم تصل إلى الطرف الآخر، ثم هذا التحريك بالاغتسال عند أبي حنيفة وه ها له، وهو قول أبي يوسف الله، وروي عنه، باليد وعن محمد بالتوضؤ.
قال: وماء جار عدم أثرها فيه.
أي: ويجوز رفع الحدث من ماء جار عدم أثر النجاسة الواقعة فيه من لون أو طعم أو ريح، لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء.

الماء يموت فيه الحيوان
قال: وماء مات فيه حيوانه.
أي: ويجوز رفع الحدث من ماء مات فيه ما يعيش ويتولد فيه كالسمك، لأنه مات في معدنه فلم يؤثر فيه نجاسة.
قال: ونجيزه بماء مات فيه غير دموي.
إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة كالعقرب والضفدع والسرطان لم ينجس الماء، وجاز
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1781