اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أستعماله.
وللشافعي له قولان أحدهما: كقولنا والآخر: أنه ينجس الماء لأنها ميتة فكانت نجاسة لكونها محرمة.
ولنا: أنه حيوان غير دموي والمنجس انتشار الرطوبات والدم، وقد ورد فيه قوله: «موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه.
حكم الماء القليل
قال: ونجسوا القليل وإن لم يتغير بالنجاسة.
قال مالك الله: الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها الماء فهو باق على طهوريته وعن ابن وعن ابن القاسم أن القليل يتنجس بالنجاسة مع عدم التغير، وحد الفاصل في القليل بالماء الكافي للوضوءوالغسل.
وجه الأول: إطلاق قوله: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
ولنا: قوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نهى عن الغمس لتوهم وجود النجاسة، ولولا أن الماء يتنجس به لخلا النهي عن الفائدة.
حكم الماء الراكد
قال: وننجس القلتين وإن لم يتغير بها
قال الشافعي الله: إذا بلغ الماء قلتين وقدرهما خمسمائة رطل بالعراقي، وقيل ستمائة رطل لا يتنجس إلا بالتغير، لقوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» أي يدفعه عن نفسه وفي التنزيل: {فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَنُ أي قبلها.
ولنا: حديث المستيقظ، وقوله: لا يبولن أحدكم في الماء «الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة.
ولولا تنجس الماء الدائم بالنجاسة لخلا النهي عن الفائدة، وتأويل الحديث لا يحمل الخبث أي: يضعف عن حمله، كما يقال: فلان لا يحمل الشرف أي يضعف عن حمل أعبائه. على أن في الحديث أضطرابا بب وفي سنده ضعفا، ويوقف مرة ويدفع أخرى فلا يصلح مثله ضابطا للقليل والكثير، والمسألة من الزوائد.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1781