شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
عظم الحيوان الميت وشعره
قال: ولم ينجسوا عظم الميت دون شعره فنطهرهما وما لا تحله حياة.
قال مالك: عظم الميتة نجس وشعرها طاهر؛ لأن الشعر لا تحله الحياة فلا يحله الموت بخلاف العظم والشاهد الإحساس فيه دون الشعر.
وقال الشافعي لله: هما نجسان وكذلك ما في معناهما مما لا تحله الظلف والقرن والعصب والصوف والريش والحافر والمخلب والوبر والمنقار؛ لأنها أجزاء الميتة وجزء الشيء يتبع کله.
ولنا في طهارة الجميع أنها لا تحلها الحياة لعدم الحس الذي هو من خصائص الحياة وما يحس منها بإحساس ما يجوز دونها فانتفت علة التنجيس وهو حلول الموت.
حكم جلد الكلب والميتة إذا دبغ
قال: وجلد الكلب مدبوغا.
أي ونظهر جلد الكلب حال كونه مدبوغا، خلافا للشافعي. وإنما عين هذه المسألة في المتن لأن الصحيح من مذهبه أن كل ما كان في حياته طاهرا طهر جلده بالدبغ بعد الموت وما كان نجسا لا يطهر بالدبغ بعد الموت.
وظاهر الجلد يظهر عنده بالدبغ قولا واحدا، وفي باطنه قولان، أصحهما: أنه طاهر. فموضع الخلاف بالحقيقة هو ما يكون نجسًا في حياته ويطهر جلده بالدبغ بعد موته كالكلب، فإنه عنده نجس العين بدليل نجاسة سؤره.
وعندنا: أنه ليس بنجس العين لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا، ونجاسة السؤر لا تدل على نجاسة العين كسائر السباع.
قال: وطهروا جلود الميتات مدبوغة.
هذا هو المنقول في باب الشافعي في المنومة وهو مذهب مالك، فأقمت الخلاف معه فيه.
له: قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
قال: ولم ينجسوا عظم الميت دون شعره فنطهرهما وما لا تحله حياة.
قال مالك: عظم الميتة نجس وشعرها طاهر؛ لأن الشعر لا تحله الحياة فلا يحله الموت بخلاف العظم والشاهد الإحساس فيه دون الشعر.
وقال الشافعي لله: هما نجسان وكذلك ما في معناهما مما لا تحله الظلف والقرن والعصب والصوف والريش والحافر والمخلب والوبر والمنقار؛ لأنها أجزاء الميتة وجزء الشيء يتبع کله.
ولنا في طهارة الجميع أنها لا تحلها الحياة لعدم الحس الذي هو من خصائص الحياة وما يحس منها بإحساس ما يجوز دونها فانتفت علة التنجيس وهو حلول الموت.
حكم جلد الكلب والميتة إذا دبغ
قال: وجلد الكلب مدبوغا.
أي ونظهر جلد الكلب حال كونه مدبوغا، خلافا للشافعي. وإنما عين هذه المسألة في المتن لأن الصحيح من مذهبه أن كل ما كان في حياته طاهرا طهر جلده بالدبغ بعد الموت وما كان نجسا لا يطهر بالدبغ بعد الموت.
وظاهر الجلد يظهر عنده بالدبغ قولا واحدا، وفي باطنه قولان، أصحهما: أنه طاهر. فموضع الخلاف بالحقيقة هو ما يكون نجسًا في حياته ويطهر جلده بالدبغ بعد موته كالكلب، فإنه عنده نجس العين بدليل نجاسة سؤره.
وعندنا: أنه ليس بنجس العين لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا، ونجاسة السؤر لا تدل على نجاسة العين كسائر السباع.
قال: وطهروا جلود الميتات مدبوغة.
هذا هو المنقول في باب الشافعي في المنومة وهو مذهب مالك، فأقمت الخلاف معه فيه.
له: قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».