شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
زيادة أو نقصان المبيع المزروع المقابل بالثمن
إجمالا وتجزئة
قال: (أو بجملتها وأجزائها فنقصت، تخير في الحصة أو الترك، أو زادت ففي أخذ الجميع على وفق
الأجزاء أو الفسخ).
رجل باع أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم، فقابل الثمن بجملتها ثم قال: كل ذراع، بدرهم فقابله بأجزائها، فنقصت عن ذلك الذرع المسمى، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء ترك أما الخيار؛ فلفوات الوصف.
وأما أنه يأخذ الموجود بالحصة؛ فلأن الذرع وإن كان وصفًا إلَّا أنه لما أفرد وقوبل بالثمن صار أصلا؛ إذ الأثمان إنما يقابل بها الأصول دون الأتباع، فانقسم الثمن عليه وهذا؛ لأنه لو أخذ المجموع بكل الثمن لم يكن أخذًا لكل ذراع بدرهم، بل بأكثر، والمشتري لم يرضى بذلك، فلا يجوز إلزامه به.
وأما إذا زاد ذرعها فالمشتري بالخيار أيضًا، إن شاء أخذ الجميع على وفق الأجزاء، يعني: كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ
أما الخيار؛ فلأنه وإن حصل له زيادة الذرع فلم يحصل له مجانا، فكان نافعا يشوبه ضرر فلا يمكن إلزامه إلا بالتزامه، فيتخير. وإنما ألزمناه بالزيادة؛ لأنه لما أفرد الذرع بالذكر صار أصلًا يقابله الثمن، فلو لم نلزمه بها لكان آخذا كل ذراع بأقل من درهم، والبائع لم يرض بذلك، فلزمته عند إيثاره
فصل في ما يدخل في البيع تبعا،
وفي بيع الثمار ما يدخل في بيع الدار
قال: (ويدخل في بيع الدار بناؤها، ومفاتيحها تبعا (.
لأن في العرف العرف يطلق أسم الدار على العرصة والبناء؛ ولأن الأصل في الدار العرصة، والبناء ثابت
إجمالا وتجزئة
قال: (أو بجملتها وأجزائها فنقصت، تخير في الحصة أو الترك، أو زادت ففي أخذ الجميع على وفق
الأجزاء أو الفسخ).
رجل باع أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم، فقابل الثمن بجملتها ثم قال: كل ذراع، بدرهم فقابله بأجزائها، فنقصت عن ذلك الذرع المسمى، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء ترك أما الخيار؛ فلفوات الوصف.
وأما أنه يأخذ الموجود بالحصة؛ فلأن الذرع وإن كان وصفًا إلَّا أنه لما أفرد وقوبل بالثمن صار أصلا؛ إذ الأثمان إنما يقابل بها الأصول دون الأتباع، فانقسم الثمن عليه وهذا؛ لأنه لو أخذ المجموع بكل الثمن لم يكن أخذًا لكل ذراع بدرهم، بل بأكثر، والمشتري لم يرضى بذلك، فلا يجوز إلزامه به.
وأما إذا زاد ذرعها فالمشتري بالخيار أيضًا، إن شاء أخذ الجميع على وفق الأجزاء، يعني: كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ
أما الخيار؛ فلأنه وإن حصل له زيادة الذرع فلم يحصل له مجانا، فكان نافعا يشوبه ضرر فلا يمكن إلزامه إلا بالتزامه، فيتخير. وإنما ألزمناه بالزيادة؛ لأنه لما أفرد الذرع بالذكر صار أصلًا يقابله الثمن، فلو لم نلزمه بها لكان آخذا كل ذراع بأقل من درهم، والبائع لم يرض بذلك، فلزمته عند إيثاره
فصل في ما يدخل في البيع تبعا،
وفي بيع الثمار ما يدخل في بيع الدار
قال: (ويدخل في بيع الدار بناؤها، ومفاتيحها تبعا (.
لأن في العرف العرف يطلق أسم الدار على العرصة والبناء؛ ولأن الأصل في الدار العرصة، والبناء ثابت