اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فيها ثبوت قرار، فيتبعها.
وأما المفاتيح؛ فلأنها تبع لإغلاقها، حيث لا ينتفع بالغلق إلا به ثم الغلق داخل في بيع الدار؛ لكونه من أجزائها المركبة فيها للقرار، فكانت المفاتيح تبعا بواسطة أصولها

ما يدخل في بيع الأرض
قال: (وفي الأرض الشجر).
أي: ويدخل في بيع الأرض الشجر تبعا؛ لأنه يشبه البناء في الدار، باعتبار الثبات والقرار

ما لا يدخل في بيع الأرض إلا بالتسمية
قال: (لا الزرع إلا بالتسمية).
أي: لا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية؛ لأنه وإن كان متصلا بالأرض، لكن لا أتصال قرار، فإن لرفعه من الأرض غاية، بخلاف الشجر، فأشبه المتاع الموضوع في الدار والجملة في ذلك؛ لأنه لا يخلو إما أن يبيع الأرض أو الكرم أو الدار أو البيت، ويذكر الحقوق
والمرافق أولا يذكر، أو كل قليل وكثير هو فيها، أو يذكر واحدًا منها.

أما إذا باع الأرض، أو الكرم ولم يذكر شيئا من ذلك، دخل ما ركب فيها للبقاء من أشجار، وكروم، وغراس وأبنية، ولا يدخل ما لم يركب للبقاء، ولا الزرع، ولا الثمر، ولا ما هو من حقوقها، کشِرْبٍ ومسيل وطريق خاص في ملك إنسان.

ولو قال: بعت منك بحقوقها، أو مرافقها لم يدخل الزرع والثمر، ودخل الشرب، والمسيل والطريق الخاص؛ وأما الطريق إلى سكة غير نافذة وإلى الطريق العام فيدخلان بغير ذكر الحقوق والمرافق ولو قال: بعتها بكل قليل وكثير هو فيها أو منها، فإن قال من حقوقها أو من مرافقها صار كأنه ذكر الحقوق والمرافق خاصة، فلا يدخل الزرع والبقول والثمار، وإن لم يقل من حقوقها أو مرافقها دخل ما كان من حقوقها والثمار المتصلة والزرع، دون المَجْذُودَة والمَحْصُودَةوما كان منفصلًا.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1781