اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

جذع وحطب، فيدخل من الأرض ما به يتم حقيقة أسمها؛ لأن دخولها بحسب الضرورة، فيتقدر بقدرها، وقياسًا على الإقرار والقسمة، وإنما زاد اختيار قول محمد بجملة اسمية؛ ليدل بها أن قوله رواية عن أبي حنيفة كذا ذكر صاحب الفتاوى الصغرى.
قال: وهاهنا ثلاث مسائل: الإقرار والقسمة، والبيع، ففي الإقرار والقسمة يدخل ما تحتها رواية واحدة وفي البيع روايتان. والمختار أنه يدخل.

بيع النصيب مجهول المقدار
قال: (ولو باع نصيبه من دار فعِلْمُ العاقدَيْنِ شرط، ويجيزه مطلقًا، وشرط علم المشتري وحده).
وهذان روايتان رجل باع نصيبه من هذه الدار وهو يجهل مقدار نصيبه والمشتري أيضا لا يعلم بمقداره فالبيع غير جائز في رواية عن أبي حنيفة وروي عنه أنه يجوز، سوا يجوز، سواء علما أو لم يعلما
وهو قول أبي يوسف وروي عنه أنه يشترط علم المشتري لا غير وهو قول محمد وجه الأولى: أن الجهالة مانعة من الجواز.
ووجه الثانية: أنهما رضيا بها، فلم تكن مفضية إلى المنازعة. ا
ووجه الثالثة: أن الثمن معلوم، فجهالة المبيع لا تضر البائع.
فأما المشتري؛ فالمبيع هو الحاصل، له والجهالة به تضره، فاشترط علمه.

وإثبات الروايتين من الزوائد.

بيع الدار بفنائها
قال: (وشراء الدار بفنائها فاسد ويجيزه).

إذا أشترى دارا بفنائها لم يجز البيع عند أبي حنيفة له. وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز؛ لأن الفناء يعبر به عن حق المرور، فكان كالطريق والحقوق وله: أن فناء الدار من طريق العامة مع أنه مجهول المقدار.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1781