اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

بيع الدار بطريقها
قال: (وأجزناه بطريقها).
قال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز بيع الدار بطريقها؛ لأنه حق العامة وعندنا: يجوز، وينصرف إلى ما هو المستحق للمالك من الطريق إلى داره دون ما ليس له

ما يسقط من ثمن الأرض المبيعة مع الشجر
إذا استهلك البائع الثمرة الحاصلة بعد البيع وقبل القبض
قال: (ولو أشترى أرضًا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمتها سواء، فاستهلك البائع ثمرها، يسقط ربع الثمن وهما ثلثه).
رجل أشترى أرضًا قيمتها، ألف وبها شجر قيمته ألف بألفين، فأثمرت ثمرا يساوي ألفا وهذا معنى قوله: (وقيمتها سواء) يشير إلى الأرض والشجر والثمر فاستهلك البائع الثمر قبل القبض. قال أبو يوسف: يسقط عنه ربع الثمن. وقال أبو حنيفة ومحمد يسقط عنه ثلث الثمن.

له: أن الثمر تولد من الشجر، حقيقة، فيأخذ الحصة من الشجر دون الأرض، فلما انقسم الثمن على الأرض والشجر، أنقسم ما أصاب الشجر بينها وبين الثمرة المتولدة منها، فما أصاب الثمرة ربع المجموع، كما لو اشترى جارية، وولدها، فولدت ولدها؛ ولذا فإنه يأخذ الولد الثاني الحصة من أمه، لا من جدته.

ولهما: أن الشجر تابع للأرض، ألا ترى أنه لو هلك لا يسقط شيء من الثمن كأطراف المبيع، وما هو تابع لغيره لا يستتبع غيره فيما هو تابع فيه، بخلاف الولد الموجود حين العقد، فإنه أصل لا تبع، ألا ترى أنه لا يدخل في بيع أمع إلا بالتسمية فينقسم الثمن عليها بالأصالة فيستتبع فرعه.
ووجه آخر: أن الثمرة تبع الأرض والشجر جميعا؛ لاستحالة تولده من أحدهما وحده ب، فانقسم الثمن وهو الألف على الأرض وما يتبعها من الثمرة، وعلى الشجر وما يتبعها من الثمرة فيصيب كلا خمسمائة، وهذه الخمسمائة منقسمة على قيمة الأرض، وعلى قيمة ما يتبعها من الثمرة، أثلاثا فيصيب الثمرة سدس، الألف، والأرض ثلثها، وكذلك تنقسم الخمسمائة الأخرى على قيمة الشجر، وما يتبعها من الثمرة أثلاثا، فيصيب البائع
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1781