شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
واجب أيضا، إلَّا أنَّا أقمنا تسليم الأجرة التي هي العوض مقام تسليم الأرض
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
قال: (ونجيز شراء غير المدرك مطلقا كالمُدْرِكِ).
شراء الثمرة بعد ظهورها يجوز مطلقا أي سواء بدا صلاحها أو لم يبد، شرط القطع أو لم يشرط
ومذهب الشافعي - رضي الله عنهم - أن موجب إطلاق شرائها استحقاق الإبقاء إلى القطاف؛ للعرف فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال، وموجب الإطلاق التبقية، وإن كان قبله بطل، إلَّا إذا شرط؛ لأنها متعرضة للآفات.
فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف.
وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تنجو من العَاهَة
وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ولأنها قبل بدو الصلاح غير منتفع بها، فلا تكون مالا؛ فلا يصح ورود العقد عليها، وإن كانت مما ينتفع بها قبل بدو الصلاح كالحصرم، جاز لكن بشرط القطع.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أشترى نخلا قد أبر فثمرته للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع
والتأبير التلقيح فجعله للمشتري بالشرط.
وفي الموطأ» عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى يتبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: تألّى أن لا يفعل خيرًا». فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هوله
ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه؛ ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع، فجاز مطلقا أصله إذا أحمرت
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
قال: (ونجيز شراء غير المدرك مطلقا كالمُدْرِكِ).
شراء الثمرة بعد ظهورها يجوز مطلقا أي سواء بدا صلاحها أو لم يبد، شرط القطع أو لم يشرط
ومذهب الشافعي - رضي الله عنهم - أن موجب إطلاق شرائها استحقاق الإبقاء إلى القطاف؛ للعرف فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال، وموجب الإطلاق التبقية، وإن كان قبله بطل، إلَّا إذا شرط؛ لأنها متعرضة للآفات.
فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف.
وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تنجو من العَاهَة
وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ولأنها قبل بدو الصلاح غير منتفع بها، فلا تكون مالا؛ فلا يصح ورود العقد عليها، وإن كانت مما ينتفع بها قبل بدو الصلاح كالحصرم، جاز لكن بشرط القطع.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أشترى نخلا قد أبر فثمرته للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع
والتأبير التلقيح فجعله للمشتري بالشرط.
وفي الموطأ» عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى يتبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: تألّى أن لا يفعل خيرًا». فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هوله
ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه؛ ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع، فجاز مطلقا أصله إذا أحمرت