اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

ولنا: قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر والإهاب أسم الجلد غير مدبوغ، فنحن قائلون بموجب ما رواه جب ثم ما يحصل به الامتناع عن النتن والفساد فهو دباغ، وإن كان تتريبا وتشميس المقصود، فلا معنى لاشتراط غيره.
ما لا تطهره الدباغة من الجلود
قال: ولا يستعمل من محترم ونجس العين.
أي: لا يدبغ جلد الخنزير ويحرم أستعماله؛ لأنه نجس العين، والعين النجسة لا تقبل الطهارة أصلا، والدليل على نجاسة عينه قوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسُ والضمير للعين.
وكذلك يحرم الانتفاع بأجزاء المحترم، أعني الآدمي: لكرامته في ذاته. وقد أشار بلفظي: المحترم، نجس العين إلى التعليل فيهما.
قال: وينجس شعره وطهره.
قال أبو يوسف شعر الخنزير نجس، حتى إذا وقع منه في البئر نجست، أو حمل منه المصلي أكثر من قدر الدرهم فسدت صلاته لأنه جزء ما هو نجس في عينه وللجزء حكم الكل0.
وقال محمد الله: هو طاهر بحكم الضرورة؛ لاحتياج الخرازين إليه في صناعاتهم، فكان في تنجيسه حرج.
قال: ونجس عين الفيل وألحقاه بالسباع.
قال محمد - رضي الله عنهم -: لا يجوز الانتفاع بشيء من أجزاء الفيل، ولا يجوز عظمه، ولا يطهر جلده بالدباغ ولا بالذكاة؛ لأنه نجس العين، لأنه حيوان حرام اللحم، وغير منتفع به حقيقة فصار كالخنزير.
وقالا: هو منتفع به حقيقة فكان منتفعا به شرعا، هذا هو الأصل، فكانت نجاسته كنجاسة السباع.

فصل في الآبار
مسائل الآبار مبنية على أتباع الآثار دون القياس.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1781