شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والمتعارف مجرد الترك لا أشتراطه.
وأما الإجارة فغير صحيحة بالإجماع ولهذا لم تجب الأجرة المسماة، وإنما المعتبر ثمت معنى رضا البائع بالترك، على ما مر، وإنما زاد شرط تناهي العظم؛ لأنه إذا لم يتناه عظمها يحدث فيه أجزاء كانت معدومة زمان العقد، فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء المعدومة فيفسد البيع، بخلاف ما إذا تناهى عظمها، حيث يكون التغيير في وصفها لا في ذاتها
استثناء مقدار معلوم من الثمرة عند بيعها
قال: (ويفسد باستثناء أَرْطَال معلومة).
إذا أشترى ثمرة في شجرها واستثنى منها أرطالا معلومة، لم يجز البيع؛ لأن الباقي بعد أستثناء المعلوم مجهول، بخلاف ما إذا استثنى نخلة معينة، فإن الباقي بعدها معلوم. وهذه رواية الحسن والطحاوي.
وأما على ظاهر الرواية، فينبغي أن يجوز لصحة إيراد العقد عليه بانفراده
والأصل أن ما صح إفراده بالعقد صح استثناؤه العقد؛ لأن الاستثناء يصرف فيما دخل تحت اللفظ قصدًا، فمتى ورد الأستثناء على ما يصح إفراده بالعقد كان دليلا على أنه داخل تحت اللفظ يصح قصدًا، فكان محلا للاستثناء.
وبيع قفيز من صبره يجوز فيجوز أستثناؤه بخلاف أستثناء الحمل وأطراف الحيوان وشاة من قطيع بغير عينها؛ إذ لا يجوز إفراد ذلك بالعقد، فدخوله تحت اللفظ بالبيع دون العقد، فلم يصح أستثناؤه
بيع الباقلاء والحنطة في قشرها
قال: (ويجوز بيع الباقلاء والحنطة في قشرة سنبلها).
لما روى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض وَيَأْمن العَاهَة ولأنه حب منتفع به فجاز بيعه كالشعير، بجامع أنه مال متقوم.
ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع
وأما الإجارة فغير صحيحة بالإجماع ولهذا لم تجب الأجرة المسماة، وإنما المعتبر ثمت معنى رضا البائع بالترك، على ما مر، وإنما زاد شرط تناهي العظم؛ لأنه إذا لم يتناه عظمها يحدث فيه أجزاء كانت معدومة زمان العقد، فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء المعدومة فيفسد البيع، بخلاف ما إذا تناهى عظمها، حيث يكون التغيير في وصفها لا في ذاتها
استثناء مقدار معلوم من الثمرة عند بيعها
قال: (ويفسد باستثناء أَرْطَال معلومة).
إذا أشترى ثمرة في شجرها واستثنى منها أرطالا معلومة، لم يجز البيع؛ لأن الباقي بعد أستثناء المعلوم مجهول، بخلاف ما إذا استثنى نخلة معينة، فإن الباقي بعدها معلوم. وهذه رواية الحسن والطحاوي.
وأما على ظاهر الرواية، فينبغي أن يجوز لصحة إيراد العقد عليه بانفراده
والأصل أن ما صح إفراده بالعقد صح استثناؤه العقد؛ لأن الاستثناء يصرف فيما دخل تحت اللفظ قصدًا، فمتى ورد الأستثناء على ما يصح إفراده بالعقد كان دليلا على أنه داخل تحت اللفظ يصح قصدًا، فكان محلا للاستثناء.
وبيع قفيز من صبره يجوز فيجوز أستثناؤه بخلاف أستثناء الحمل وأطراف الحيوان وشاة من قطيع بغير عينها؛ إذ لا يجوز إفراد ذلك بالعقد، فدخوله تحت اللفظ بالبيع دون العقد، فلم يصح أستثناؤه
بيع الباقلاء والحنطة في قشرها
قال: (ويجوز بيع الباقلاء والحنطة في قشرة سنبلها).
لما روى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض وَيَأْمن العَاهَة ولأنه حب منتفع به فجاز بيعه كالشعير، بجامع أنه مال متقوم.
ما يتحمله كل من المتبايعين من لوازم البيع