شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قال: ويؤدي البائع أجر الكيَّال وناقد الثمن في رواية، والمشتري أجر وزانه.
أما الكيل؛ فإذا باع مكايلة فلابد منه؛ ليتحقق التسليم وهو على البائع).
وكذلك إذا باع موازنة أو مذارعة فأجرة الوزان والذراع على البائع، وكذا العداد
وأما نقد الثمن؛ فلأن البائع هو المحتاج إليه؛ ليميز ما يتعلق به حقه من غيره، أو ليتعرف المعيب منه فيرده. وهذه رواية ابن رستم عن محمد وهي زائدة.
وفي رواية ابن سماعة أن أجر الناقد على المشتري؛ لأنه يجب عليه تسليم الجيد المقدر ولا تعرف الجودة إلا بالنقد، كما لا يعرف المقدار إلَّا بالوزن، وأجر الوزن عليه فكذا تعيين ما هو حق البائع من
النقود.
وأما أجرة الوزان فعلى المشتري؛ لأنه محتاج إلى تسليمه إلى البائع، وبالوزن يتحقق التسليم.
التسليم والتسلم بين المتبايعين
قال: (ويسلمه المشتري أولا وإن تقايضا سلعتين أو ثمنين سلما معًا)
إذا أشترى سلعة بثمن سلم المشتري الثمن أولا؛ ليتعين حق البائع فيه كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن لا يتعين بالتعيين في العقود فبالقبض أولا يتعين، فتتحقق المساواة بين المتعاقدين.
وإذا أشترى سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا؛ لاستوائهما في التعين وعدمه، فلم يتعين تقديم أحدهما.
حبس البائع السلعة حتى يقبض الثمن،
واسترداده لها بعد دفعها للمشتري وقبض الثمن لعيب فيه
قال: (وإن وجده زيوفا منعناه من أسترداد السلعة وحبسها عليه)
إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حتى يستوفي ثمنها، فإن سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس، وليس له أسترجاع السلعة، وإنما له المطالبة بالثمن، فلو قبض الثمن وسلم المبيع، ثم وجد الثمن زيوفا لم يكن له أسترجاع السلعة وليس له إلَّا المطالبة بحقه
أما الكيل؛ فإذا باع مكايلة فلابد منه؛ ليتحقق التسليم وهو على البائع).
وكذلك إذا باع موازنة أو مذارعة فأجرة الوزان والذراع على البائع، وكذا العداد
وأما نقد الثمن؛ فلأن البائع هو المحتاج إليه؛ ليميز ما يتعلق به حقه من غيره، أو ليتعرف المعيب منه فيرده. وهذه رواية ابن رستم عن محمد وهي زائدة.
وفي رواية ابن سماعة أن أجر الناقد على المشتري؛ لأنه يجب عليه تسليم الجيد المقدر ولا تعرف الجودة إلا بالنقد، كما لا يعرف المقدار إلَّا بالوزن، وأجر الوزن عليه فكذا تعيين ما هو حق البائع من
النقود.
وأما أجرة الوزان فعلى المشتري؛ لأنه محتاج إلى تسليمه إلى البائع، وبالوزن يتحقق التسليم.
التسليم والتسلم بين المتبايعين
قال: (ويسلمه المشتري أولا وإن تقايضا سلعتين أو ثمنين سلما معًا)
إذا أشترى سلعة بثمن سلم المشتري الثمن أولا؛ ليتعين حق البائع فيه كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن لا يتعين بالتعيين في العقود فبالقبض أولا يتعين، فتتحقق المساواة بين المتعاقدين.
وإذا أشترى سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا؛ لاستوائهما في التعين وعدمه، فلم يتعين تقديم أحدهما.
حبس البائع السلعة حتى يقبض الثمن،
واسترداده لها بعد دفعها للمشتري وقبض الثمن لعيب فيه
قال: (وإن وجده زيوفا منعناه من أسترداد السلعة وحبسها عليه)
إذا باع سلعة بثمن فله حق حبسها حتى يستوفي ثمنها، فإن سلمها إلى المشتري بطل حقه في الحبس، وليس له أسترجاع السلعة، وإنما له المطالبة بالثمن، فلو قبض الثمن وسلم المبيع، ثم وجد الثمن زيوفا لم يكن له أسترجاع السلعة وليس له إلَّا المطالبة بحقه