اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وقال زفر: له ذلك؛ لأن حق الحبس ثابت له، فلا يسقط إلَّا بقبض ما هو حقه وحقه في الجياد دون الزيوف فينزل قبضه الزيوف منزلة عدم القبض؛ لعدم تعلق حقه بها
ولنا أن قبضه لها مسقط لحقه؛ لأنها جنس حقه، بدليل وقوع الاقتضاء بها ألا ترى أنه يجوز قبضها في ثمن الصرف، وبدليل ما لو حالف ليقتضين اليوم حقه من فلان وله عليه دراهم جياد فقبض في اليوم دراهم، زيوفا بر في يمينه باعتبار قبضه الجنس حقه، وإن فات وصف الجودة، فهي جنس حقه باعتبار أصلها، وغير حقه باعتبار، وصفه فباعتبار الأصل يسقط حق الحبس، وباعتبار الوصف لا يسقط، إلا أن الوصف تابع فلا ينقض به ما يثبت بالأصل؛ لرجحانه على التبع، بخلاف الستوقة)؛ لأنها خلاف جنس حقه. وكذا لو كانت مستحقة

وروي عن أبي يوسف - رضي الله عنهم - في الزيوف، كقول زفر، وفي الرهن: له أن يسترجعه إلى يده في هذا كله.

إذا قبض بدل الجياد زيوفًا ثم علم بعد تلف الزيوف

قال: (ويأمره برد مثل زيوف أتلفها والمطالبة بجياد عند علمه).
إذا كان له على رجل دراهم جياد فاستوفى زيوفا، ولم يعلم أنها زيوف فهلكت أو أنفقها، ثم علم، فلا شيء له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد؛ لأن الرجوع بالنقصان باطل؛ لاستلزامه الربا ولا وجه لإبطال حقه في الجودة؛ لعدم رضاه، فكان النظر فيما عيناه.
ولهما: أن قضاء الدين قد حصل بقبض جنس حقه، وبعد العلم حقه في فسخ ذلك القضاء، وهو غير ممكن؛ لهلاك ما به حصل القضاء

تقديم البائع على الغرماء في استرداد عين ماله
إذا مات المشتري مفلسا
قال: (ولم نجعله أحق بالمبيع إذا مات مفلسا. إذا مات المشتري، مفلسا، والمبيع بعينه قائم فالبائع أسوة للغرماء فيه.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1781