شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وقال الشافعي: هو أحق بها منهم، وله خيار الفسخ)؛ لعجز المشتري عن إيفاء الثمن، وأنه موجب للفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع.
إذا أنفسخ العقد عادت العين إلى قديم ملكه، فلا يكون أسوة للغرماء.
ولنا: أن الإفلاس موجب للعجز عن تسليم العين والمستحق بالعقد ليس عينا؛ لعدم ذكر عين ثمنا أو غشارة) إلى ثمن هو عين فلم يثبت حق الفسخ باعتبار عجزه عن تسليمه، والمستحق بالعقدين في الذمة، وأنه عبارة عن تمليك طائفة من مال غيره، فكانت السلعة مالا للمشتري من كل وجه فكان البائع أسوة للغرماء فيه.
زوائد المبيع الحاصلة قبل القبض
قال: (ونقسط الثمن على الأصل والزائد عند القبض).
فلو أشترى نخلا بتمر معلوم، فأثمرت أكثر منه قبل القبض أو زادت قيمة جارية قبله، فقتلت فغرمت واختار مشتريها البيع وتضمين القاتل، لا نُحل الفضل فيهما فيتصدق به ونقسم الثمن عليها وعلى ما ولدت قبله، فنرد أحدهما معيبا بالحصة لا الأم بكله، ونمنعه بالعيب للزيادة المنفصلة بعده. هذه المسائل مبنية على أصل مختلف فيه، وهو أن زوائد المبيع قبل القبض لا قسط لها من الثمن عند الشافعي
وعندنا: الثمن مقسوم على قيمة الأصل يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب الأصل فهو ثمنه، وما أصاب الزيادة فهو ثمنها.
له: أن الثمن قد قوبل به جميع أجزاء المثمن الموجود حال ورود عقد البيع عليه فلا يمكن أن يجعل منه شيء بإزاء الزيادة، ألا ترى أن الزيادة لو هلكت قبل القبض لا يسقط من الثمن شيء.
ولنا: أن عقد البيع مقيد لملك التصرف في المبيع عند قبضه، فيكون العقد موجودًا حكما عند القبض؛ لترتب ملك التصرف عليه؛ لاستحالة تقدير مفيد التصرف بدون وجوده وعند القبض كل من الأصل، والزيادة داخل في البيع المقدر فيكون واردا عليهما، فينقسم الثمن على قيمة الأصل يوم البيع الحقيقي، وعلى قيمة الزيادة يوم البيع التقديري الحكمي عند القبض، أما الأصل؛ فلورود العقد الحقيقي عليه، فلابد من أعتباره.
وأما الزيادة؛ فلورود العقد الحكمي عليه، وعلى هذا الأصل تترتب المسائل، منها: أنه إذا أشترى نخلا بتمر
إذا أنفسخ العقد عادت العين إلى قديم ملكه، فلا يكون أسوة للغرماء.
ولنا: أن الإفلاس موجب للعجز عن تسليم العين والمستحق بالعقد ليس عينا؛ لعدم ذكر عين ثمنا أو غشارة) إلى ثمن هو عين فلم يثبت حق الفسخ باعتبار عجزه عن تسليمه، والمستحق بالعقدين في الذمة، وأنه عبارة عن تمليك طائفة من مال غيره، فكانت السلعة مالا للمشتري من كل وجه فكان البائع أسوة للغرماء فيه.
زوائد المبيع الحاصلة قبل القبض
قال: (ونقسط الثمن على الأصل والزائد عند القبض).
فلو أشترى نخلا بتمر معلوم، فأثمرت أكثر منه قبل القبض أو زادت قيمة جارية قبله، فقتلت فغرمت واختار مشتريها البيع وتضمين القاتل، لا نُحل الفضل فيهما فيتصدق به ونقسم الثمن عليها وعلى ما ولدت قبله، فنرد أحدهما معيبا بالحصة لا الأم بكله، ونمنعه بالعيب للزيادة المنفصلة بعده. هذه المسائل مبنية على أصل مختلف فيه، وهو أن زوائد المبيع قبل القبض لا قسط لها من الثمن عند الشافعي
وعندنا: الثمن مقسوم على قيمة الأصل يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب الأصل فهو ثمنه، وما أصاب الزيادة فهو ثمنها.
له: أن الثمن قد قوبل به جميع أجزاء المثمن الموجود حال ورود عقد البيع عليه فلا يمكن أن يجعل منه شيء بإزاء الزيادة، ألا ترى أن الزيادة لو هلكت قبل القبض لا يسقط من الثمن شيء.
ولنا: أن عقد البيع مقيد لملك التصرف في المبيع عند قبضه، فيكون العقد موجودًا حكما عند القبض؛ لترتب ملك التصرف عليه؛ لاستحالة تقدير مفيد التصرف بدون وجوده وعند القبض كل من الأصل، والزيادة داخل في البيع المقدر فيكون واردا عليهما، فينقسم الثمن على قيمة الأصل يوم البيع الحقيقي، وعلى قيمة الزيادة يوم البيع التقديري الحكمي عند القبض، أما الأصل؛ فلورود العقد الحقيقي عليه، فلابد من أعتباره.
وأما الزيادة؛ فلورود العقد الحكمي عليه، وعلى هذا الأصل تترتب المسائل، منها: أنه إذا أشترى نخلا بتمر