اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

قال: تنزح البئر لموت آدمي ونحوه.
لأن ابن عباس وابن الزبير أفتيا بنزح ماء البئر كله مات زنجي في بئر زمزم ويريد بنحوه المقارب له
كالشاة مثلا.

قال: ولانتفاخ حيوان.
أي: وينزح ماء البئر كله لانتفاخ حيوان صغير أو كبير، ولذلك نكره، وهذا جار على قضية القياس؛ لأن انتشار البلة في أجزاء الماء موجب لتنجيسه ثم نزح البئر طهارة لها بالأثر، واقتنع بذكر الانتفاخ عن التفسخ لأن الانتفاخ دونه فما ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالضرورة.
مقدار المنزوح من البئر لموت الحيوان الصغير
قال: وعشرون دلوًا وسطًا أو كبيرًا بحسابه لموت فأرة ونحوها إلى ثلاثين.
الدلو الوسط هو المستعمل في الآبار. وقيل: هو مايسع صاعًا، فلو نزح منها بدلو كبير عشرون صاعا مرةً واحدةً جاز لحصول المقصود، انفصال طائفة من الماء متعينة المقدار، وهذا القدر واجب، ويستحب الزيادة إلى ثلاثين لحديث أنس قال في الفأرة تموت في البئر وتخرج من ساعتها: ينزح منها عشرون دلوا. ويريد بنحوها ما يقاربها في الجثة كالعصفور وسام أبرص والصعوة والسودانية.
قال: وأربعون إلى خمسين أو ستين لحمامة ونحوها.:أي: وينزح أربعون دلوا لموت حمامة وما يقاربها في الجثة كالدجاجة والهرة.
لحديث أبي سعيد الخدري لله أنه قال في الدجاجة تموت في: ينزح منها أربعون دلوا، والزيادة إلى الخمسين مستحبة في رواية الجامع الصغير وهي الأظهر.
وفي رواية أخرى: ستون للاحتياط وقد ذكرها في المتن، ودل على الروايتين بإدخال حرف الشك.
تطهير الماء المعين
قال: ومن المعين بقدره وأمر بمائتين إلى ثلاثمائة.
أي: وينزح من المعين بقدر الماء الموجود في البئر، وعن أبي يوسف في معرفة ذلك طريقان:
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1781