شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بالعقد الأول، إلَّا أن شبهة حصوله بالعقد الثاني أيضا ثابتة؛ لأنه كان بعرضية الزوال، لجواز الرد بالعيب فيسقط الثمن ويبطل البيع، فهو بالعقد الثاني استفاد تسعمائة ذلك المبيع، وتأكد الألف الواجبة بالعقد الأول؛ لصيرورته بحال لا يسقط بوجه ما.
وللتأكيد شبه بالإيجاب، فكأنه أشترى بتسعمائة عبدًا أو ألفا، فيفسد العقد الثاني، وهذا بخلاف ما إذا قبض الألف؛ لتأكيد العقد بالقبض، وبخلاف ما لو أشتراه بأكثر مما باعه؛ لخلوه أ 5، عن شبهة الربا، يجعل كأنه اشترى بألف ومائة عبدًا وألفا، إلا أن الألف في مقابلة الألف والمائة في مقابلة العبد وبخلاف ما إذا باعه بمثله؛ لأنه فسخ العقد الأول معنى:.
شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها
بدنانير أقل منها
قال: (ولو باع بدراهم منعناه من شرائه بدنانير أقل قيمة منها قبل قبضها).
رجل باع سلعة بدراهم، فقبل أن يقبضها أشتراها ممن باعها منه بدنانير قيمتها أقل من قيمة الدراهم. قال أصحابنا: لا يجوز ذلك أستحسانا. وقال زفر - رضي الله عنه - يجوز ذلك قياسًا؛ لأنه لم يتمكن شبهة الربا في هذا
العقد؛ لاختلاف الجنس.
ولنا: أنهما جنس واحد باعتبار الثمنية وقضاء الدين، فأما أن تثبت فيه علة التحريم فيما إذا اشترى بدراهم ما باعه بدراهم أقل من الأول، فيحرم عملا بالعلة.
وأما أن لا تثبت العلة فتتحقق الشبهة فإن الدليل إذا تخلف عنه مدلوله تثبت شبهة المدلول فتثبت شبهة العلة والشبهة كالحقيقة في مواطن الاحتياط
ما يرجع به السيد على عبده
إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها
أو باتت مستحقة
قال: (ولو باع نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض، قال: يرجع عليه بقيمتها، وقالا: بقيمته).
إذا باع المولى نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل قبضها أو أستحقها مستحق قبل القبض أو بعده
وللتأكيد شبه بالإيجاب، فكأنه أشترى بتسعمائة عبدًا أو ألفا، فيفسد العقد الثاني، وهذا بخلاف ما إذا قبض الألف؛ لتأكيد العقد بالقبض، وبخلاف ما لو أشتراه بأكثر مما باعه؛ لخلوه أ 5، عن شبهة الربا، يجعل كأنه اشترى بألف ومائة عبدًا وألفا، إلا أن الألف في مقابلة الألف والمائة في مقابلة العبد وبخلاف ما إذا باعه بمثله؛ لأنه فسخ العقد الأول معنى:.
شراء الشخص ما باعه بدراهم قبل قبضها
بدنانير أقل منها
قال: (ولو باع بدراهم منعناه من شرائه بدنانير أقل قيمة منها قبل قبضها).
رجل باع سلعة بدراهم، فقبل أن يقبضها أشتراها ممن باعها منه بدنانير قيمتها أقل من قيمة الدراهم. قال أصحابنا: لا يجوز ذلك أستحسانا. وقال زفر - رضي الله عنه - يجوز ذلك قياسًا؛ لأنه لم يتمكن شبهة الربا في هذا
العقد؛ لاختلاف الجنس.
ولنا: أنهما جنس واحد باعتبار الثمنية وقضاء الدين، فأما أن تثبت فيه علة التحريم فيما إذا اشترى بدراهم ما باعه بدراهم أقل من الأول، فيحرم عملا بالعلة.
وأما أن لا تثبت العلة فتتحقق الشبهة فإن الدليل إذا تخلف عنه مدلوله تثبت شبهة المدلول فتثبت شبهة العلة والشبهة كالحقيقة في مواطن الاحتياط
ما يرجع به السيد على عبده
إذا هلكت العين التي باعه لنفسه بها قبل قبضها
أو باتت مستحقة
قال: (ولو باع نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض، قال: يرجع عليه بقيمتها، وقالا: بقيمته).
إذا باع المولى نفس عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل قبضها أو أستحقها مستحق قبل القبض أو بعده