شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
استبراء السيد أمته التي ارتفع حيضها
قال: (وأجزنا له وطء مرتفعة الحيض لا لإياس قبل الحولين (،، فعيّن أربعة أشهر وعشرا في رواية،
ونصفها في أخرى، وهما ثلاثة أشهر، والتقدير بالحولين رواية).
رجل أشترى جارية فارتفع حيضها، لا بسبب الإياس، وهذا القيد زائد.
قال زفر - رضي الله عنه -: وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهي من الزوائد: لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من حولين، فبمضيهما يحصل اليقين بخلوها.
وقال محمد - رضي الله عنه - في رواية: ينتظرها أربعة أشهر وعشرا؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجها، وفي رواية أخرى عنه: شهران وخمسة أيام؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم المرأة المتوفى عنها زوجها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تقدير المدة بثلاثة أشهر؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم الآيسة والصغيرة.
وقيل: قال أبو يوسف ذلك تفسيرًا لقول أبي حنيفة فإنه قال: لا يطؤها حتى يتعرف براءة رحمها ولم يقدر في ذلك مدة.
استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق
بعد أن حاضت عنده
قال: (ومشتريها من مأذونه المديون، وقد حاضت عنده يستبرؤها بعد قبضها).
المولى إذا أشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة، والمأذون مديون مستغرق لرقبته وكسبه وقد كانت الجارية حاضت عند العبد، وهذا القيد زائد.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: يجب على المولى استبراؤها بعد قبضها وقالا: يجتزئ بحيضها عند العبد، ولا يجب عليه أستبراؤها وهذه المسألة مبنية على أن الدين المستغرق يمنع ثبوت ملك المولى في اكتساب عبده المأذون له عنده وعندهما لا يمنع، وسيأتي.
استبراء مولى المكاتب
قال: (وأجزنا له وطء مرتفعة الحيض لا لإياس قبل الحولين (،، فعيّن أربعة أشهر وعشرا في رواية،
ونصفها في أخرى، وهما ثلاثة أشهر، والتقدير بالحولين رواية).
رجل أشترى جارية فارتفع حيضها، لا بسبب الإياس، وهذا القيد زائد.
قال زفر - رضي الله عنه -: وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهي من الزوائد: لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من حولين، فبمضيهما يحصل اليقين بخلوها.
وقال محمد - رضي الله عنه - في رواية: ينتظرها أربعة أشهر وعشرا؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجها، وفي رواية أخرى عنه: شهران وخمسة أيام؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم المرأة المتوفى عنها زوجها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: تقدير المدة بثلاثة أشهر؛ لأنها مدة معرفة فراغ رحم الآيسة والصغيرة.
وقيل: قال أبو يوسف ذلك تفسيرًا لقول أبي حنيفة فإنه قال: لا يطؤها حتى يتعرف براءة رحمها ولم يقدر في ذلك مدة.
استبراء الأمة على مشتريها من مأذونه المستغرق
بعد أن حاضت عنده
قال: (ومشتريها من مأذونه المديون، وقد حاضت عنده يستبرؤها بعد قبضها).
المولى إذا أشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة، والمأذون مديون مستغرق لرقبته وكسبه وقد كانت الجارية حاضت عند العبد، وهذا القيد زائد.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: يجب على المولى استبراؤها بعد قبضها وقالا: يجتزئ بحيضها عند العبد، ولا يجب عليه أستبراؤها وهذه المسألة مبنية على أن الدين المستغرق يمنع ثبوت ملك المولى في اكتساب عبده المأذون له عنده وعندهما لا يمنع، وسيأتي.
استبراء مولى المكاتب