شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
من تحرم على مكاتبه إذا عجز المكاتب عبد شرائها،
فعاد رقيقا لمولاه بعد أن حاضت عنده
قال: (ولو أشترى مكاتبه أخته فحاضت ثم عجز فرد، فعلى المولى استبراؤها).
المكاتب إذا أشترى أخته أو عمته أو خالته، فحاضت عنده وهذا القيد زائد ثم عجز المكاتب فعاد في الرق، فعلى المولى أستبراؤها عند أبي حنيفة ه، وقالا: ليس عليه ذلك، وهذا بناء على أنهن يدخلن في كتابته عندهما فلم يستفد المولى ملكا جديدًا، فلا أستبراء عليه.
أشترى ابنته أو أمه، فإنه لا يستبرؤها إجماعا؛ لأنهما يدخلان في
الكتابة بالاتفاق.
لهما: أنه لو كان حرًا لتحررت عليه فإذا كان مكاتبا لكاتبت عليه، والجامع تحقيق صلة القرابة كصلة الوالد والولد.
وله: أن العتق والكتابة يبتنيان على الملك، ولا ملك له حقيقة إلَّا فيما يقربه إلى المقصود من الكتابة، وحرية الوالد والولد مقصودة في الكتابة، فظهرت مالكيته في حقهما.
استبراء الجارية
التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها
قال: (ويكتفى بحيضها في يد البائع).
إذا أشترى جارية فحاضت في يد البائع بعد عقد البيع قبل قبضها. قال أبو حنيفة ومحمد يجب عليه أستبراؤها بعد القبض.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يكتفى بتلك الحيضة، لأنها معرفة براءة رحمها عن ماء غيره هو المقصود من
الأستبراء.
ولهما: أن السبب الحقيقي في وجوب الأستبراء طلب الوطء، لكنه خفي، لا يطلع عليه فأدير الحكم على السبب الظاهر، وهو التمكن منه، وذلك باليد بعد الملك فكان الملك المؤكد باليد هو السبب، فإذا وجد ترتب عليه الحكم فما وجد قبل ذلك لا يجتزأ به
المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها
قال: (واكتساب المبيعة التي ماتت قبل القبض للمشتري، وقالا: للبائع).
فعاد رقيقا لمولاه بعد أن حاضت عنده
قال: (ولو أشترى مكاتبه أخته فحاضت ثم عجز فرد، فعلى المولى استبراؤها).
المكاتب إذا أشترى أخته أو عمته أو خالته، فحاضت عنده وهذا القيد زائد ثم عجز المكاتب فعاد في الرق، فعلى المولى أستبراؤها عند أبي حنيفة ه، وقالا: ليس عليه ذلك، وهذا بناء على أنهن يدخلن في كتابته عندهما فلم يستفد المولى ملكا جديدًا، فلا أستبراء عليه.
أشترى ابنته أو أمه، فإنه لا يستبرؤها إجماعا؛ لأنهما يدخلان في
الكتابة بالاتفاق.
لهما: أنه لو كان حرًا لتحررت عليه فإذا كان مكاتبا لكاتبت عليه، والجامع تحقيق صلة القرابة كصلة الوالد والولد.
وله: أن العتق والكتابة يبتنيان على الملك، ولا ملك له حقيقة إلَّا فيما يقربه إلى المقصود من الكتابة، وحرية الوالد والولد مقصودة في الكتابة، فظهرت مالكيته في حقهما.
استبراء الجارية
التي حاضت في يد البائع قبل قبض المشترى لها
قال: (ويكتفى بحيضها في يد البائع).
إذا أشترى جارية فحاضت في يد البائع بعد عقد البيع قبل قبضها. قال أبو حنيفة ومحمد يجب عليه أستبراؤها بعد القبض.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يكتفى بتلك الحيضة، لأنها معرفة براءة رحمها عن ماء غيره هو المقصود من
الأستبراء.
ولهما: أن السبب الحقيقي في وجوب الأستبراء طلب الوطء، لكنه خفي، لا يطلع عليه فأدير الحكم على السبب الظاهر، وهو التمكن منه، وذلك باليد بعد الملك فكان الملك المؤكد باليد هو السبب، فإذا وجد ترتب عليه الحكم فما وجد قبل ذلك لا يجتزأ به
المستحق لكسب الأمة المبيعة إذا ماتت قبل قبضها
قال: (واكتساب المبيعة التي ماتت قبل القبض للمشتري، وقالا: للبائع).