اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

إذا أكتسبت الأمة المبيعة اكتسابًا قبل القبض، ثم هلكت وانتقض البيع، فالاكتساب للمشتري عند أبي حنيفة.
وقالا: هي للبائع.
لهما: أن البيع - لهلاكها - أنتقض من الأصل، حتى كان الهلاك على البائع، فتبين أن الأكساب ملكه.
وله: أن الأكساب حصلت وهي ملك المشتري، وانتقاض البيع لم يظهر في حقها؛ بل في حق ذات المبيع5 لاختصاص الأنتقاض بالمحل الذي ورد العقد عليه، والعقد لم يرد على الأكساب؛ لعدم أتصالها بالمبيع، فلم يرد عليها العقد حقيقة، ولا بحكم التبعية، فحصلت للمشتري.

ادعاء السيد ولد أمته
بعد إقراره أنه من غيره فأنكره المقر له
قال: (ولو أقر أن حمل جاريته من فلان، فكذبه، ثم أدعاه المولى، فهي باطلة).
إذا قال الرجل لآخر: حمل جاريتي منك، فكذبه، أو قال: هو من فلان وفلان غائب، فحضر فكذبه، ثم أدعاه مولاها، فقال هو ابني. قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: دعوته باطلة ولا تثبت نسبة منه أبدا.
وقالا: هو ابنه لهما: أن هذا الإقرار التحق وجوده بعدمه؛ بسبب تكذيب المقر له وجحوده، فصار كما لو لم يقر بنسبه لأحد وادعاه فإنه يثبت منه، كذا هذا.
وله: أن هذا الإقرار لا يبطل بجحود المقر له وتكذيبه؛ لأنه إقرار بما لا يحتمل النقض بعد ثبوته، كمن أقر بحرية عبد في يد آخر، فكذبه المالك 8 لا يبطل إقراره حتى لو أشتراه المقر يعتق وهذا؛ لأن في زعم المقر
بعد أن المقر به حق للمقر له لا يبطل بتكذيبه، ألا ترى أنه لو ادعاه جحوده ثبت نسبه ولم يجعل الجحود السابق مانعا عن الثبوت؛ لأن التناقض لا يمنع دعوى النسب، ومتى كان حق الدعوة ثابتًا للمقر له مع جحوده، منع ذلك صحة دعوة المولى، كما لو فقد الغائب المقر له، فإنه لا يثبت النسب من المولى، وكذا هاهنا.

وطء السيد أمته المبيعة قبل التسليم

قال: (ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم، فالثمن كامل ولا شيء عليه إن لم ينقصها، وقسماه على العُقْر والقيمة وأسقطا ما أصابه وإن نقصها فهو مقسوم على النقصان وعلى قيمتها ويسقط ما أصابه، وأدخلا الأقل
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1781