شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
أحدهما: أن يحفر إلى جانب البئر حفرة بمقدار مستقر الماء من البئر طولا وعرضا وتملأ.
الثاني: أن يرسل في الماء قصبة ويجعل على موضع سطح الماء من القصبة علامة ثم ينزح عشر دلاء مثلا، وينظر ما نقص عن العلامة وينسب ذلك النقصان فيستقى بحسابه، وعن أبي حنيفة له: أنه ينزح حتى يغلبهم الماء، وهذا تنبيه على أن المعتبر غلبة الظن وقيل: يعتبر في ذلك قول رجلين لهما علم بأمر الماء .. وعن محمد - الله أنه قال- ينزح من مائتي دلو إلى ثلاثمائة دلو، فإن الغالب في الآبار نحو ذلك.
ظهور ميت في البئر لا يدرى متى وقوعه
قال: وإعادة صلاة ثلاثة أيام ولياليها لظهور منتفخ ويوم وليلة لميت واجبة وأوقفاها على العلم.
إذا ظهر في البئر فأرة ميتة لا يدرى متى وقعت فيها، ولم تنتفخ، ولم تتفسخ، أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها.
وكذلك يغسل جميع ما أصابه ماؤها.
وإنما لم يقيد في المتن هذا القيد لظهوره فإنه إذا لم يكن قد أستعمل ماؤها لم تجب الإعادة بالضرورة لحصول الصلاة بماء مقطوع بطهارته، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وقالا: الإعادة موقوفة على العلم بالوقوع فإن تحقق زمان الوقوع وكميته أعادوا بقدره وإلا فلا إعادة عليهم لأن اليقين لا يرتفع بالشك فصار كالنجاسة المرئية في الثوب لا يدري متى أصابته وله: أن الوقوع سبب الموت، والانتفاخ دليل التقادم فقدر بالثلاث لحصول ذلك في مثله غالبا، وعدمه دليل على قرب عهده فقدر بيوم وليلة؛ لأن ما دون ذلك ساعات غير مضبوطة، وأمر العبادة يحتاط فيه.
ومسألة الثوب على الخلاف فيقدر في النجاسة البالية0 بالثلاث وفي الطرية بيوم وليلة، ذكره المعلى.
وبتقدير التسليم فالبئر غائبة عن نظره، والثوب بمرأى بصره فيفترقان.
الثاني: أن يرسل في الماء قصبة ويجعل على موضع سطح الماء من القصبة علامة ثم ينزح عشر دلاء مثلا، وينظر ما نقص عن العلامة وينسب ذلك النقصان فيستقى بحسابه، وعن أبي حنيفة له: أنه ينزح حتى يغلبهم الماء، وهذا تنبيه على أن المعتبر غلبة الظن وقيل: يعتبر في ذلك قول رجلين لهما علم بأمر الماء .. وعن محمد - الله أنه قال- ينزح من مائتي دلو إلى ثلاثمائة دلو، فإن الغالب في الآبار نحو ذلك.
ظهور ميت في البئر لا يدرى متى وقوعه
قال: وإعادة صلاة ثلاثة أيام ولياليها لظهور منتفخ ويوم وليلة لميت واجبة وأوقفاها على العلم.
إذا ظهر في البئر فأرة ميتة لا يدرى متى وقعت فيها، ولم تنتفخ، ولم تتفسخ، أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها.
وكذلك يغسل جميع ما أصابه ماؤها.
وإنما لم يقيد في المتن هذا القيد لظهوره فإنه إذا لم يكن قد أستعمل ماؤها لم تجب الإعادة بالضرورة لحصول الصلاة بماء مقطوع بطهارته، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وقالا: الإعادة موقوفة على العلم بالوقوع فإن تحقق زمان الوقوع وكميته أعادوا بقدره وإلا فلا إعادة عليهم لأن اليقين لا يرتفع بالشك فصار كالنجاسة المرئية في الثوب لا يدري متى أصابته وله: أن الوقوع سبب الموت، والانتفاخ دليل التقادم فقدر بالثلاث لحصول ذلك في مثله غالبا، وعدمه دليل على قرب عهده فقدر بيوم وليلة؛ لأن ما دون ذلك ساعات غير مضبوطة، وأمر العبادة يحتاط فيه.
ومسألة الثوب على الخلاف فيقدر في النجاسة البالية0 بالثلاث وفي الطرية بيوم وليلة، ذكره المعلى.
وبتقدير التسليم فالبئر غائبة عن نظره، والثوب بمرأى بصره فيفترقان.