شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وعندنا: البيع صحيح والخيار له إن شاء قبض وإن شاء ترك له: أنه طرأ على هذا العقد ما أفسده وحرمه، فلا ينقلب جائزاإلا تجديد عقد، ولم يوجد ولنا أن الإسلام حرم عليه التصرف في الخمر، والتصرف هاهنا إنما هو في الخل، فكأن العقد وقع عليه.
فصل في خيار الشرط
مدة خيار الشرط
قال: (مدة خيار الشرط ثلاثة أيام والزيادة مفسدة، وقالا: يجوز إذا كانت معلومة).
قال أبو حنيفة: اشتراط الخيار للبائع والمشتري أكثر من ثلاثة أيام مفسدة للبيع وهو قول زفر والشافعي ومالك.
وقالا: يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام إذا ذكر مدة معلومة.
لهما: أن شرعية الخيار للتروي والتفكر لدفع الغبن، وقد تحوج الحاجة إلى مدة أكثر منها، فيجوز عملا بالعلة وهي الحاجة إلى دفع الغبن.
وله: أن عقد البيع يقتضي ثبوت الملك للبائع في الثمن وللمشتري في المبيع، فوجب ترتب الحكم عليه ولزومه عقيب الأنعقاد بغير تراخ، تحرزًا عن تراخي الحكم عن السبب، لكن النص ورد بجواز أشتراط الخيار ثلاثة أيام على خلاف القياس، وهو ما روي أن حبّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام فجاز اشتراطها بالنص، واشتراط ما دونها ضرورة كونه من أجزائها، ولم يجز الزائد عملا بالباقي؛ لتراخي الحكم عن السبب السالم عن معارضة النص.
إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام
قال: (وإسقاط خيار الأبد بعد الثلاثة لا يرفع الفساد).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا شرطا الخيار على التأبيد، ثم أسقطاه بعد مضي ثلاثة أيام لا ينقلب البيع جائزا، ولا يرتفع فساده
وقالا: ينقلب جائزا وهذه المسألة من فروع ما قبلها. لهما: أنهما أسقطا ما كان منافيا للعقد، وهو تأبيد الخيار، فانقلب جائزا، كما لو أسقطاه قبل الثلاثة.
فصل في خيار الشرط
مدة خيار الشرط
قال: (مدة خيار الشرط ثلاثة أيام والزيادة مفسدة، وقالا: يجوز إذا كانت معلومة).
قال أبو حنيفة: اشتراط الخيار للبائع والمشتري أكثر من ثلاثة أيام مفسدة للبيع وهو قول زفر والشافعي ومالك.
وقالا: يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام إذا ذكر مدة معلومة.
لهما: أن شرعية الخيار للتروي والتفكر لدفع الغبن، وقد تحوج الحاجة إلى مدة أكثر منها، فيجوز عملا بالعلة وهي الحاجة إلى دفع الغبن.
وله: أن عقد البيع يقتضي ثبوت الملك للبائع في الثمن وللمشتري في المبيع، فوجب ترتب الحكم عليه ولزومه عقيب الأنعقاد بغير تراخ، تحرزًا عن تراخي الحكم عن السبب، لكن النص ورد بجواز أشتراط الخيار ثلاثة أيام على خلاف القياس، وهو ما روي أن حبّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام فجاز اشتراطها بالنص، واشتراط ما دونها ضرورة كونه من أجزائها، ولم يجز الزائد عملا بالباقي؛ لتراخي الحكم عن السبب السالم عن معارضة النص.
إسقاط خيار الأبد بعد ثلاثة أيام
قال: (وإسقاط خيار الأبد بعد الثلاثة لا يرفع الفساد).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا شرطا الخيار على التأبيد، ثم أسقطاه بعد مضي ثلاثة أيام لا ينقلب البيع جائزا، ولا يرتفع فساده
وقالا: ينقلب جائزا وهذه المسألة من فروع ما قبلها. لهما: أنهما أسقطا ما كان منافيا للعقد، وهو تأبيد الخيار، فانقلب جائزا، كما لو أسقطاه قبل الثلاثة.