اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وله: أن الفساد قبل الثلاثة فسادٌ غير متقرر؛ لأن تقرره بالجري على مقتضى ما سمياه وإنما يكون بالدخول في اليوم الرابع، فيزول أثره بإسقاطه وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره.
إسقاط خيار الأبد قبل مضي ثلاثة أيام
قال: (ورفعناه بإسقاطه قبلها).
إذا اشترطا خيار الأبد، ثم أسقطاه قبل مضي ثلاثة أيام. قال زفر الله: العقد أنعقد فاسدًا، فلا ينقلب جائزا، كما إذا باع الدرهم بالدرهمين، ثم أسقط الدرهم الزائد.
وعندنا: ينقلب جائزا؛ لأنه إسقاط للمفسد قبل تقرره كما إذا باع برقم مجهول المقدار عند المشتري، ثم أعلمه في المجلس، والفرق بينه وبين بيع الدرهم بالدرهمين في وقوع الفساد في صلب العقد ثمت، فلم يمكن رفعه.
وفي مسألتنا وقع الفساد في شرطه فأمكن.

اشتراط إلغاء البيع
إذا لم ينقد الثمن خلال أربعة أيام
قال: (ولو قال: إن لم أنقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بيننا، فهو فاسد، ويوافقه في الأصح، وأجازه).
قال أبو حنيفة: إذا قال: إن لم أنقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بيننا، فالعقد فاسد
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - وايتان والأصح أنه يوافق الإمام
وهذا من الزوائد.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يجوز ذلك
له: أن هذا الشرط في معنى خيار الشرط وملحق به، وعند اشتراط الخيار فوق الثلاث يجوز إذا كان معلومًا، فكذا ما ألحق به ولأبي حنيفة له: أن اشتراط الخيار فوق الثلاث مفسد للبيع، وهذا ملحق به فيكون مفسدا. وكل واحد من أبي حنيفة ومحمد مر على أصله في إلحاق هذا الشرط بشرط الخيار.

وأما أبو يوسف، فإنه أجاز في شرط الخيار عملا بالأثر، وهو ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه أجاز الخيار إلى شهرين وعمل في هذه المسألة بالقياس.

اشتراط إلغاء البيع
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1781