شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يجيز، أو يفسخ، أو بموت قبل مضي المدة.
وفسخه بأحد أمرين: إما بالفعل، أو بالقول.
وإنما كان خيار البائع مانعا من خروج المبيع من ملكه؛ لأن خروجه منوط برضاه؛ لأن الرضا هو المقصود الأصلي في البيع، والخيار ينافي تمام الرضا ولهذا ينفذ إعتاقه في مدة الخيار، ولا يملك المشتري التصرف فيه، وإن قبضه بإذن البائع كما بينا، وإنما كان يهلك في يد المشتري بالقيمة؛ لأن البيع أنفسخ بالهلاك، حيث كان موقوفا؛ لإنفاذ البيع بدون قيام المحل، فبقي مقبوضًا في يده، 8 على سوم الشراء، فيضمن بالقيمة أو المثل كما مرّ
لمن الملك في خيار المشتري
فصل
قال: (وأما إذا كان الخيار للمشتري، فالمبيع يخرج عن البائع، ولا يدخل في ملك المشتري).
عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - وعندهما: يدخل، والثمن لا يخرج عن ملك المشتري بالإجماع فلو تصرف المشتري في المبيع، جاز تصرفه إجماعًا، وكان إجازة منه، ولو تصرف في الثمن أولا، جاز أيضًا بالإجماع ويكون فسخًا للبيع، سواء كان الثمن في يده، أو في يد البائع، ولو تصرف البائع في الثمن أو في المبيع، لا يصح تصرفه إجماعا
فإن هلك المبيع في يد المشتري قبل مضي المدة نفذ البيع ولزمه الثمن ولنحصل هاهنا مذهب الشافعي في المسألة فنقول: ملك المبيع في زمن الخيار فيه ثلاثة أقوال:
أحدها للمشتري والملك في الثمن للبائع.
والثاني: للبائع والملك في الثمن للمشتري.
والثالث: موقوف، فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا بان بأن ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن. وفي موضع الأقوال طرق:
أحدها: أنها إذا كان الخيار لهما إما بالشرط، أو بالمجلس،
أما إذا كان لأحدهما، فهو مالك المبيع؛ لنفوذ تصرفه.
وفسخه بأحد أمرين: إما بالفعل، أو بالقول.
وإنما كان خيار البائع مانعا من خروج المبيع من ملكه؛ لأن خروجه منوط برضاه؛ لأن الرضا هو المقصود الأصلي في البيع، والخيار ينافي تمام الرضا ولهذا ينفذ إعتاقه في مدة الخيار، ولا يملك المشتري التصرف فيه، وإن قبضه بإذن البائع كما بينا، وإنما كان يهلك في يد المشتري بالقيمة؛ لأن البيع أنفسخ بالهلاك، حيث كان موقوفا؛ لإنفاذ البيع بدون قيام المحل، فبقي مقبوضًا في يده، 8 على سوم الشراء، فيضمن بالقيمة أو المثل كما مرّ
لمن الملك في خيار المشتري
فصل
قال: (وأما إذا كان الخيار للمشتري، فالمبيع يخرج عن البائع، ولا يدخل في ملك المشتري).
عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - وعندهما: يدخل، والثمن لا يخرج عن ملك المشتري بالإجماع فلو تصرف المشتري في المبيع، جاز تصرفه إجماعًا، وكان إجازة منه، ولو تصرف في الثمن أولا، جاز أيضًا بالإجماع ويكون فسخًا للبيع، سواء كان الثمن في يده، أو في يد البائع، ولو تصرف البائع في الثمن أو في المبيع، لا يصح تصرفه إجماعا
فإن هلك المبيع في يد المشتري قبل مضي المدة نفذ البيع ولزمه الثمن ولنحصل هاهنا مذهب الشافعي في المسألة فنقول: ملك المبيع في زمن الخيار فيه ثلاثة أقوال:
أحدها للمشتري والملك في الثمن للبائع.
والثاني: للبائع والملك في الثمن للمشتري.
والثالث: موقوف، فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا بان بأن ملك البائع لم يزل. وكذا يتوقف في الثمن. وفي موضع الأقوال طرق:
أحدها: أنها إذا كان الخيار لهما إما بالشرط، أو بالمجلس،
أما إذا كان لأحدهما، فهو مالك المبيع؛ لنفوذ تصرفه.