اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وينبني على هذا الأصل المختلف فيه مسائل منها:
إن المبيع إذا كان ذا رحم محرم من المشتري لم يعتق عليه، وخياره باق عنده وعندهما يعتق، وبطل خياره.
ومنها: إذا كان المبيع جارية، فولدت منه بنكاح في المدة قبل القبض، لم تصر أم ولده عنده، وخياره باق.
وعندهما: صارت أُمَّ ولده، وبطل الخيار.

ومنها: أنها إذا كانت زوجته لا يفسد النكاح عنده وعندهما يفسد، والخيار باقٍ إجماعا فإن وطئها في المدة، فإن كانت بكرًا بطل خياره بالاتفاق.

أما عنده فللنقصان وأما عندهما، فله وللوطء.

وإن كانت ثيبا: فإن لم ينقصها الوطء، لا يبطل الخيار عنده؛ لأنه وطء بملك النكاح.
وعندهما يبطل؛ لأنه وطء بملك يمين وإن نقصها الوطء بطل خياره بالإجماع

ومنها: أن الجارية المشتراة إذا حاضت في المدة، وأجاز المشتري البيع، لا يجتزأ بتلك الحيضة عن الاستبراء عنده، وعندهما يجتزأ بها، وإن فسخه، وعادت إلى البائع، لا يجب الاستبراء على البائع. وعندهما يجب إذا فسخ بعد قبض المشتري، قياسًا واستحسانا.
وإن كان الفسخ قبل قبضه وجب قياسا، ولم يجب أستحسانا ومنها: أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع ثم أودعه إياه في مدة الخيار، فهلك فيها أو بعدها بطل البيع عنده ويهلك من البائع لا من المشتري؛ لما لم يملكه عنده أرتفع قبضه بالإيداع، ارتفع قبضه بالإيداع، من حيث إن البائع لا يصلح مودعا لملك نفسه، وهلاك المبيع قبل القبض يُبطل البيع
وعندهما يهلك من المشتري، ويلزمه الثمن؛ لصحة الإيداع عندهما؛ لأنه ملكه، فهلاكه في يد المودع كهلاكه في يده.
ومنها: أن العبد المأذون له إذا اشترى شيئًا بالخيار ثم أبرأه البائع عن الثمن في المدة ج 8 يكون خياره باقيا، فإن أجاز البيع فالمبيع له بغير ثمن وإن فسخ عاد إلى بائع بغير ثمن؛ لأنه لم يملكه عنده فكان، الرد امتناعا عن التملك والعبد من أهله كالام کا لامتناع عن قبول الهبة.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1781