اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وعندهما بطل خياره؛ لأنه ملكه فلو رده بعد الإبراء عن ثمنه يكون متبرعا، وهو ليس من أهله.
ومنها: ذميان تبايعا خمرًا، والخيار للمشترين فأسلم، بطل البيع؛
لأنه لم يملكها، فلم يملكها بإسقاط الخيار حال إسلامه. وعندهما: بطل الخيار؛ لأنه ملكها، ويعذر ردها بسبب الإسلام.
إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا
فصل
وأما إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا، وهذا: القسم غير مذكور في نص الكتاب وقد ذكرناه هاهنا؛ لاقتضاء التقسيم وتتميما للكلام) في المسألة، وحكمه أنه لا يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا الثمن عن ملك المشتري، فإن تصرف البائع في المبيع جاز، وكان فسخًا، وكذلك إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عينا، وتصرف كل واحد منهما فيما اشتراه باطل وأيهما هلك قبل التسليم بطل البيع، وإن هلك بعد التسليم بطل أيضًا، ولزمته القيمة، وأيهما فسخ البيع في مدة الخيار أنفسخ. وهل يشترط علم الآخر به فسيأتي الخلاف فيه، وأيهما أجاز البيع بطل خياره، وصار العقد باتا من جانبه، والآخر على خياره، وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ حتى مضت المدة لزم البيع، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما سواء سبق الفسخ أو الإجازة أو كانا معًا، ولا عبرة للإجازة بكل حال.

اختلاف المتبايعين في شرط الخيار وعدمه
قال: (ولو أختلفا فيه فالقول لمدعيه، وقالا: لمنكره).
لهما: أن اشتراط الخيار أمر زائد على حقيقة البيع، وقد أتفقا عليه، والأصل كونه، باتا فيكون القول قول منكر هذه الزيادة.
وله: أن مدعي الخيار منكر لزوم البيع، ومنكره يدعي لزومه، فكان القول للمنكر معنى؛ لأنه متمسك بالأصل؛ لأن لزوم البيع أمر حادث، فكان القول قول من ينكره، وإن كان مدعيًا صورة فإن الأعتبار للمعاني، ولم يتفقا على البيع فإن مدعي الخيار لم يقر بالبيع إلا على صفة الخيار، فإقراره بالمجموع، فلا يتبعض.

بطلان خيار الشرط بالموت
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1781