شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
قال: وطهرها والدلو الأخير تقطر.
إذا نزح من البئر عشرون دلوا واجبة فقبل أنفصال الدلو الأخير من هواء البئر توضأ إنسان جاز عند محمد الله مع تقاطر الماء. وقالا: لابد من انفصاله عن رأس البئر.
له: أن الواجب أنفصال هذا القدر من الماء وقد حصل، ولا أعتبار بالتقاطر لأنه ضروري. وقالا: التقاطر دليل الاتصال من وجه فيشترط الأنفصال من كل وجه.
فصل في الأسار
قال: ويعتبر السؤر بالمسئر.
لأنه يتولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وهذا هو الأصل في هذا الفصل، فسؤر الآدمي وجميع ما يؤكل لحمه طاهر لطهارة اللحم.
ولم يذكر هذا الفرع في المتن اجتزاء بذكر الأصل، وعدد الباقي ليعرف ما فيه من خلاف.
حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب
قال: ونوجب غسل الإناء لولوغ الكلب ثلاثا، لا سبعًا إحداهن بالتراب.
للشافعي الله في وجوب الغسل سبعًا والتعفير في إحداهن بالتراب
قوله في رواية أبي هريرة له: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا سبعًا إحداهن بالتراب والأمر مقتضاه الوجوب.
ولنا: قوله في روايته أيضا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا أو خمسا أو سبعا» خير فيما زاد على الثلاث، والتخيير ينافي الوجوب فتعين حمل الرواية الأولى على الندب أو مبالغ في التطهير جمعا بين الروايتين.
الأسار النجسة
قال: ونجسوه منه ومن الخنزير.
مذهب مالك لله أن الحيوان طاهرُ لكونه حيًا؛ لأن الحيوان ينجس بالموت فكانت الحياة علة
إذا نزح من البئر عشرون دلوا واجبة فقبل أنفصال الدلو الأخير من هواء البئر توضأ إنسان جاز عند محمد الله مع تقاطر الماء. وقالا: لابد من انفصاله عن رأس البئر.
له: أن الواجب أنفصال هذا القدر من الماء وقد حصل، ولا أعتبار بالتقاطر لأنه ضروري. وقالا: التقاطر دليل الاتصال من وجه فيشترط الأنفصال من كل وجه.
فصل في الأسار
قال: ويعتبر السؤر بالمسئر.
لأنه يتولد من لحمه فاعتبر به طهارة ونجاسة وهذا هو الأصل في هذا الفصل، فسؤر الآدمي وجميع ما يؤكل لحمه طاهر لطهارة اللحم.
ولم يذكر هذا الفرع في المتن اجتزاء بذكر الأصل، وعدد الباقي ليعرف ما فيه من خلاف.
حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب
قال: ونوجب غسل الإناء لولوغ الكلب ثلاثا، لا سبعًا إحداهن بالتراب.
للشافعي الله في وجوب الغسل سبعًا والتعفير في إحداهن بالتراب
قوله في رواية أبي هريرة له: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا سبعًا إحداهن بالتراب والأمر مقتضاه الوجوب.
ولنا: قوله في روايته أيضا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا أو خمسا أو سبعا» خير فيما زاد على الثلاث، والتخيير ينافي الوجوب فتعين حمل الرواية الأولى على الندب أو مبالغ في التطهير جمعا بين الروايتين.
الأسار النجسة
قال: ونجسوه منه ومن الخنزير.
مذهب مالك لله أن الحيوان طاهرُ لكونه حيًا؛ لأن الحيوان ينجس بالموت فكانت الحياة علة