شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ونظر الرسول لا يسقط بالإجماع.
ونظر الوكيل بالقبض عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - كنظر الوكيل في الشراء أنه مسقط للخيار.
في (جـ): (لرؤية) بدل (كرؤية).
وهو عندهما: كنظر الرسول فلا يسقط به.
لهما: أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض وإسقاط الخيار حق الموكل ولم يتوكل فيه فلا يملك إسقاطه كما لا يملك إسقاط خيار العيب، والشرط بالقبض وكما لا يملك إسقاط الخيار قصدًا بأن قبضه مستورا ثم رآه بعد القبض.
وله: أن القبض التام أن يقبضه وهو يراه والناقص أن يقبضه مستورًا وهذا؛ لأن تمام القبض بتمام العقد، وخيار الرؤية يمنع من تمام العقد؛ لأنه موجود زمان انعقاد العقد، والموكل يملك القبض الناقص والتام، فإذا أطلق الوكيل ملكهما الوكيل فإذا قبضه الوكيل، وهو يراه، فقد قبضه القبض (الكامل الذي لو قبضه الموكل سقط خياره ضمنًا للقبض فكذا من ملكه إياه بخلاف القبض الناقص؛ لأن الوكيل بالقبض أنتهت وكالته بالناقص منه، فلم يملك إسقاط الخيار بعد القبض قصدًا.
والمسألة إنما هي في سقوط الخيار ضمنًا للقبض لا قصدًا، وبخلاف خيار العيب؛ لأن الخيار فيه لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها يتعلق بتمام الرضا زمان العقد وزمان العقد كان راضيا، وإنما عرض اختلال الرضا من بعد فكان القبض فيه تاما مع بقاء الخيار.
وأما خيار الشرط فهو على الخلاف، ولو سلم فإن الموكل لا يسقط خياره بالقبض؛ لأن الأختيار لا يحصل إلا بعده، فلم يكن القبض مسقطا؛ لتعلقه بما لا يتعلق به وبخلاف الرسول، فإنه لا يملك شيئًا، وإنما إليه تبليغ الرسالة، ولهذا لا يملك القبض من أرسل إليه في البيع
قال العَتَّابِيُّ - رضي الله عنه -، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا قال للرسول: إذا رأيته ورضيته فاقبضه، فقبضه كان رضًا ولو زرعها أكارة بطل خياره وكذلك إذا قال الأكار: رضيت
الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود
قال: (ويكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود).
ونظر الوكيل بالقبض عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - كنظر الوكيل في الشراء أنه مسقط للخيار.
في (جـ): (لرؤية) بدل (كرؤية).
وهو عندهما: كنظر الرسول فلا يسقط به.
لهما: أن الوكيل إنما يوكل في نفس القبض وإسقاط الخيار حق الموكل ولم يتوكل فيه فلا يملك إسقاطه كما لا يملك إسقاط خيار العيب، والشرط بالقبض وكما لا يملك إسقاط الخيار قصدًا بأن قبضه مستورا ثم رآه بعد القبض.
وله: أن القبض التام أن يقبضه وهو يراه والناقص أن يقبضه مستورًا وهذا؛ لأن تمام القبض بتمام العقد، وخيار الرؤية يمنع من تمام العقد؛ لأنه موجود زمان انعقاد العقد، والموكل يملك القبض الناقص والتام، فإذا أطلق الوكيل ملكهما الوكيل فإذا قبضه الوكيل، وهو يراه، فقد قبضه القبض (الكامل الذي لو قبضه الموكل سقط خياره ضمنًا للقبض فكذا من ملكه إياه بخلاف القبض الناقص؛ لأن الوكيل بالقبض أنتهت وكالته بالناقص منه، فلم يملك إسقاط الخيار بعد القبض قصدًا.
والمسألة إنما هي في سقوط الخيار ضمنًا للقبض لا قصدًا، وبخلاف خيار العيب؛ لأن الخيار فيه لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها يتعلق بتمام الرضا زمان العقد وزمان العقد كان راضيا، وإنما عرض اختلال الرضا من بعد فكان القبض فيه تاما مع بقاء الخيار.
وأما خيار الشرط فهو على الخلاف، ولو سلم فإن الموكل لا يسقط خياره بالقبض؛ لأن الأختيار لا يحصل إلا بعده، فلم يكن القبض مسقطا؛ لتعلقه بما لا يتعلق به وبخلاف الرسول، فإنه لا يملك شيئًا، وإنما إليه تبليغ الرسالة، ولهذا لا يملك القبض من أرسل إليه في البيع
قال العَتَّابِيُّ - رضي الله عنه -، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا قال للرسول: إذا رأيته ورضيته فاقبضه، فقبضه كان رضًا ولو زرعها أكارة بطل خياره وكذلك إذا قال الأكار: رضيت
الاكتفاء برؤية ما يدل على العلم بالمقصود
قال: (ويكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود).