اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ولو أشترى بستانا. ففي ظاهر الرواية أنه إذا رآه من خارجه، أو رأى أطراف أشجاره، يسقط خيار الرؤية.
وأنكر بعض المشايخ هذه الرواية وقالوا بأن المقصود من البستان باطنه، فلا يبطل خياره برؤية خارجه

رؤية الدهن في الزجاج
قال: (ولو رأى دهنا في زجاج فهو على خياره، وأسقطه رواية).
قال أبو حنيفة له: إذا اشترى دهنا لم يره، ثم رآه من وراء زجاج، لا يسقط خياره حتى يصبه في إناء فينظر إليه وقال محمد - رضي الله عنه - فيما رواه الحسن عنه: يسقط خياره وروى هشام: أن قوله موافق لقول الإمام.
له: إن هذا الحائل لا يخفي صورة المرئي، فكان النظر إليه من ورائه معرفا لصفته
ولأبي حنيفة - رضي الله عنهم -: أن رؤيته من وراء الحائل لا تكون رؤية له حقيقة، والخيار لا يبطل إلَّا بحقيقة الرؤية، فلا يسقط دونها.

بيع اللؤلؤ في صدفه
قال: (ويجيز في شراء لؤلؤ في صدفه، وأبطله).

قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا أشترى لؤلؤا في صدفه جاز البيع، وله خيار الرؤية؛ لأنه اشترى ما هو ملك للبائع ومقدور التسليم من غير لزوم، فيصح، ويتخير إذا رآه.

وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز، كالولد في بطن الجارية

مبطلات خيار الرؤية
قال: وإذا تصرف في المبيع تصرفا لازما، أو تعيب عنده، أو تعذر ردّ بعضه أو مات، بطل الخيار
التصرف اللازم في المبيع قبل الرؤية أن يعتق المبيع إذا كان عبدًا أو يديره، فيلزم العقد؛ لصحة التصرف بناءً على الملك، وتعذر فسخ العقد بهذا التصرف وكذا إذا علّق به حقا للغير بتصرفه، كما إذا أجره أو رهنه أو باعه؛ لصحة التصرف، وتعذر الفسخ؛ لتعلق الحقوق به، وقد نبه بقيد اللازم على حكم التصرف الغير اللازم.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1781