شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومثاله: أن يبيع المبيع بشرط الخيار له أو يساوم به، أو يهبه ولا يسلمه فهذه التصرفات إن كانت بعد الرؤية، كانت دالة على الرضا فبطل خياره، وإن كانت قبل الرؤية، فخياره باق؛ لأن الخيار لا يبطل قبل الرؤية إذا صرح بالرضا، فلأن لا يبطل بدلالته أولى، ولم يتعلق بهذا التصرف حق الغير ليمتنع الفسخ.
وأما إذا بقيت في يده فقد أمتنع رده؛ لأنه لا يملك رده معيبا وقد أشتراه سليمًا. وأما تعذر رد بعضه، فهو بأن يهلك بعضه عنده؛ لاستلزام الرد تفرق) الصفقة، فلا يمكن الرد فليزم العقد.
وأما إذا مات من له خيار الرؤية بطل، ولم ينتقل إلى الورثة؛ لأنه مشيئة وإرادة قائمتان به فيستحيل انتقالهما وقد مر في شرط الخيار
وحكم التصرف والتعذر من الزوائد.
بيع الفضولي
قال: (ولا نبطل بيع الفضولي، فيتخير المالك)
بيع الفضولي لا ينعقد عند الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد وفي القديم ... ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز نفذ، وإلا لغا،
كما هو مذهبنا ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده، أو أجر داره، أو وهبها بغير إذنه.
وجه البطلان أنه تصرف صدر منه عن غير ولاية شرعية فلا ينعقد؛ لأن الولاية إما تملك التصرف بطريق الأصالة، أو بطريق الوكالة، وقد فقد.
أوجه التوقف: أنه تصرف تمليك صدر من أهله، مضافا إلى محله، فوجب القول بانعقاده والإذن فيه ثابت دلالة فتثبت الولاية أما الأهل والمحل فظاهر، وأما الإذن فلأن العاقل يأذن في التصرف النافع، ولا ضرر في هذا التصرف للمالك؛ لأنه يتخير فيه مع اشتماله على النفع، حيث كفاه مؤونة طلب المشتري، وتقرير الثمن ونفع العاقد ظاهر من جهة صون تصرفه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري أيضا.
وأما إذا بقيت في يده فقد أمتنع رده؛ لأنه لا يملك رده معيبا وقد أشتراه سليمًا. وأما تعذر رد بعضه، فهو بأن يهلك بعضه عنده؛ لاستلزام الرد تفرق) الصفقة، فلا يمكن الرد فليزم العقد.
وأما إذا مات من له خيار الرؤية بطل، ولم ينتقل إلى الورثة؛ لأنه مشيئة وإرادة قائمتان به فيستحيل انتقالهما وقد مر في شرط الخيار
وحكم التصرف والتعذر من الزوائد.
بيع الفضولي
قال: (ولا نبطل بيع الفضولي، فيتخير المالك)
بيع الفضولي لا ينعقد عند الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد وفي القديم ... ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز نفذ، وإلا لغا،
كما هو مذهبنا ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده، أو أجر داره، أو وهبها بغير إذنه.
وجه البطلان أنه تصرف صدر منه عن غير ولاية شرعية فلا ينعقد؛ لأن الولاية إما تملك التصرف بطريق الأصالة، أو بطريق الوكالة، وقد فقد.
أوجه التوقف: أنه تصرف تمليك صدر من أهله، مضافا إلى محله، فوجب القول بانعقاده والإذن فيه ثابت دلالة فتثبت الولاية أما الأهل والمحل فظاهر، وأما الإذن فلأن العاقل يأذن في التصرف النافع، ولا ضرر في هذا التصرف للمالك؛ لأنه يتخير فيه مع اشتماله على النفع، حيث كفاه مؤونة طلب المشتري، وتقرير الثمن ونفع العاقد ظاهر من جهة صون تصرفه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري أيضا.