شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
للطهارة.
وقال وقد سئل عن الحياض التي تردها الكلاب والسباع: لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت شراب وطهور.
ولنا في نجاسة سؤر الكلب: قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ولوغ الكلب: أهريقوه».
وما تقدم من الأمر بغسل الإناء من، ولوغه ودلالته على نجاسة الماء ظاهرة.
وفي نجاسة الخنزير قوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ" واللعاب متولد من اللحم فوجب أن يكون نجسًا تبعا له.
قال: ونحكم به من سباع البهائم.
أي: ونحكم بنجاسة السؤر من سباع البهائم، وأعاد الضمير إلى ما دل عليه قوله: ونجسوه.
من التنجيس خلافا للشافعي الله فيما يجوز الانتفاع بجلده كالنمر والفهد والأسد.
له حديث الحياض ولأنها طاهرة العين بدليل طهارة جلدها،، وحرمة التناول من لحومها لصون طباع بني آدم عن تعدي طباعها إليهم بواسطة التغذي دون النجاسة.
ولنا: أنها نجسة ? اللحم بدلالة تحريمها لا للتكريم، فيكون التنجيس مبالغة في الزجر عن التناول كالخمر، ولا يقال: إن الحرمة يمكن إثباتها بدون النجاسة؛ إذ ليست من، لوازمها ولا ضرورة إلى المبالغة لأن في الطباع عنها نفرة بخلاف الخمر؛ لأنا نقول: الأصل بناء الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الحكمية، وحيث كانت صالحة للغذاء وورد الشرع بالتحريم ثَمّ ألحقت بالخمر لتكون الحرمة مبنية على سبب ظاهر عملا بالأصل.
والحديث محمول على الحياض العظيمة التي لا يؤثر فيها هذا القدر.
وقال وقد سئل عن الحياض التي تردها الكلاب والسباع: لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت شراب وطهور.
ولنا في نجاسة سؤر الكلب: قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ولوغ الكلب: أهريقوه».
وما تقدم من الأمر بغسل الإناء من، ولوغه ودلالته على نجاسة الماء ظاهرة.
وفي نجاسة الخنزير قوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ" واللعاب متولد من اللحم فوجب أن يكون نجسًا تبعا له.
قال: ونحكم به من سباع البهائم.
أي: ونحكم بنجاسة السؤر من سباع البهائم، وأعاد الضمير إلى ما دل عليه قوله: ونجسوه.
من التنجيس خلافا للشافعي الله فيما يجوز الانتفاع بجلده كالنمر والفهد والأسد.
له حديث الحياض ولأنها طاهرة العين بدليل طهارة جلدها،، وحرمة التناول من لحومها لصون طباع بني آدم عن تعدي طباعها إليهم بواسطة التغذي دون النجاسة.
ولنا: أنها نجسة ? اللحم بدلالة تحريمها لا للتكريم، فيكون التنجيس مبالغة في الزجر عن التناول كالخمر، ولا يقال: إن الحرمة يمكن إثباتها بدون النجاسة؛ إذ ليست من، لوازمها ولا ضرورة إلى المبالغة لأن في الطباع عنها نفرة بخلاف الخمر؛ لأنا نقول: الأصل بناء الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الحكمية، وحيث كانت صالحة للغذاء وورد الشرع بالتحريم ثَمّ ألحقت بالخمر لتكون الحرمة مبنية على سبب ظاهر عملا بالأصل.
والحديث محمول على الحياض العظيمة التي لا يؤثر فيها هذا القدر.