اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان عند البائع ولم يشاهده عند العقد ولا عند القبض؛ بل أطلع عليه بعد ذلك، ولم يتصرف في المبيع تصرفًا يدل على رضاه به فهو مخير إن شاء رده على بائعه، وإن شاء أخذه بكل
الثمن؛ لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، وقد فات هذا الوصف المرغوب فيه فيتخير كيلا يتضرر.

إمساك العين المعيبة وأخذ أرش النقصان
قال: (ولا يمسكه، ويأخذ النقصان).
لأن الأوصاف لا ينقسم الثمن عليها ولا يقابلها شيء منه بمجرد العقد، فلو أخذ النقصان مع إمساك العين، أستلزم ذلك مقابلته به ولأنه مستلزم لضرر البائع، فإنه لم يرض بخروجه عن ملكه بأقل من الثمن المسمى، وضرر المشتري مدفوع بالرد على وجه لا يتضرر به البائع

حد العيب
قال: (وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار كان عينا)

لأن الضرب اللاحق بسبب العيب هو النقصان في المالية، فيرجع فيه إلى أهله

بعض العيوب التي يرد بها العبد الصغير الذي يعقل
قال: (وإذا سرق صغير يعقل، أو بال في الفراش، أو أبق عند البائع، ثم المشتري، رده إن شاء، وإن فعل ذلك بعد بلوغه لم يرده، إلا أن يوجد عند إلا أن يوجد عند البائع بعد البلوغ).

زاد قيد العقل في الصغر؛ لأن السرقة والبول في الفراش والإباق كل منها عيب في صغير يعقل وليس بعيب في صغير لا يعقل؛ لأنه إذا لم يعقل لا يعد ابقا؛ بل ضالا؛ لأن أفعاله لا تكون صادرة عن أختيار صحيح، ثم إذا حصل أحد هذه العيوب من الصغير عند البائع. البائع، ثم وجد عند المشتري وهو صغير، كان عيبًا، ولذلك زاد قوله: (عند البائع ثم المشترى)، يعني: وهو صغير. وإن وجد عند البائع في الصغر، وحدث عند المشتري بعد
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1781