اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

البلوغ لم يكن عيبا، حتى يوجد عند لم يكن عيبا، حتى يوجد عند البائع بعد البلوغ أيضًا؛ وذلك لأن هذه الأشياء إذا وجدت عند المشتري بعد أن وجدت عند البائع في الصغر، كان الموجود ثانيا عين الموجود أولا حكما؛ نظرًا إلى أتحاد السبب، أما إذا وجدت بعد البلوغ كانت غير الموجودة زمان الصبي حقيقة وحكما؛ لاختلاف السبب، فإن البول في الفراش في الصغير؛ لضعف المثانة؛ وبعد الكبر؛ لداء في الباطن.

والإباق والسرقة في الصغر؛ لحب اللعب وقلة المبالاة، وفي الكبر للخبث؛ فإذا وجد ذلك بعد البلوغ عند البائع ثم المشتري أتحد السبب ظاهرا، فيثبت العيب
ثم إذا أراد المشتري الرد بهذه العيوب، فلا يخلو إما أن يصدقه البائع، أو يكذبه، أو يصدقه في وجودها عنده دون البائع، أو يصدقه في وجودها عنده دون المشتري، فإن صدقه فله الرد، وإن كذبه لم تصح خصومته حتى يظهر العيب عنده بالبينة، فإذا أقامها، صحت واحتاج إلى بينة أخرى أنه كان عند البائع، فإن أقامها كان له الردّ، وإن عجز فله أن يُحِلّف البائع بالله لقد باعه وسلمه إليه، وما به هذا العيب.
وإن عجز عن إقامة البينة على وجود العيب عندهما، لم تصح الخصومة، وله تحليف البائع بالله ما يعلم أنه وجد ذلك عند المشتري، فإن حلف على العلم لم يظهر العيب، ولم تصح خصومته، وإن نكل
ظهر وصحت الخصومة، فيحلف البائع على البتات ثانيا بالله لقد باعه وسلَّمه وما وجد ذلك العيب عنده، وإن صدقه في كون العيب وجد عنده، وكذبه في وجوده عند المشتري، لم يرده حتى يقيم البينة أن ذلك وجد عنده، أو ينكل البائع عن اليمين على العلم، وإن صدقه في وجوده عند المشتري وكذبه في وجوده عنده، صحت خصومته، ويحلف البائع على البتات بالله لقد باع وسلّم وما به هذا العيب.

الاستحاضة وانقطاع الحيض في الجارية المبيعة
قال: وترد بالاستحاضة، وانقطاع الحيض (
المسألتان من الزوائد.
والعلة أن استمرار الدم وانقطاعه أصلا علامة على الداء، والمعتبر انقطاع الحيض، أقصى غاية، البلوغ وهو سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -

ذكر بعض العيوب الموجبة لخيار العيب
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1781