شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
في العبد والجارية
قال: (وبالذفر والبخر والزنا وولد الزنا فيها، ولداء
في الغلام وعادة وبالكفر والجنون فيهما).
البخر والذفر: عيبان في الجارية وكذلك الزنا وولد الزنا، ولذلك أتبع ذلك بقوله: (فيها) يعني: في الجارية، وقد اكتنف هذا الضمير ما يدل على ذلك بقوله: (ولداء في الغلام).
وبذكر الاستحاضة، والحيض من قبل.
وقوله: (ولداء في الغلام ينصرف إلى البخر والذفر.
وقوله: وعادة ينصرف إلى الزنا.
أما أن ذلك عيب فى الجارية؛ فللإخلال بالغرض، فقد يكون
الأفتراش مقصودًا منها والبخر والذفر يخلان به.
والغرض من الغلام الأستخدام، وهما لا يخلان به إلا أن يكون من داء، فحينئذ يكون عيبًا، وكذلك الزنا، وولد الزنا عيبان في الجارية؛ للإخلال بالمقصود الذي هو الأفتراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام، وهو الأستخدام، وإنما ذلك كبيرة أرتكبها، وعليه الأستغفار والتوبة عنها، إلا أن يكون ذلك عادة له، بأن زنى أكثر من مرتين على ما قالوا لأنه مخل بالمقصود، وحينئذ لاشتغاله بذلك.
وهذا الأستثناء من الزوائد وأما الكفر، والجنون، فهما عيبان في الجارية، والغلام جميعًا؛ لاتحاد السبب فيهما وهما من الزوائد.
اكتشاف عيب قديم
في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري
قال: (وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب قديم أخذ النقصان).
لأنه تعذر رده على بائعه بسبب العيب الحادث، فإنه خرج عن ملكه سليما عنه فلا يعاد إلى ملكه مشغولاً به، ولم يمكن إلزام المشتري بالعيب القديم؛ لعدم رضاه، به، ولأن حقه في التسليم بحكم العقد، فتعين أخذ النقصان.
قال: (وبالذفر والبخر والزنا وولد الزنا فيها، ولداء
في الغلام وعادة وبالكفر والجنون فيهما).
البخر والذفر: عيبان في الجارية وكذلك الزنا وولد الزنا، ولذلك أتبع ذلك بقوله: (فيها) يعني: في الجارية، وقد اكتنف هذا الضمير ما يدل على ذلك بقوله: (ولداء في الغلام).
وبذكر الاستحاضة، والحيض من قبل.
وقوله: (ولداء في الغلام ينصرف إلى البخر والذفر.
وقوله: وعادة ينصرف إلى الزنا.
أما أن ذلك عيب فى الجارية؛ فللإخلال بالغرض، فقد يكون
الأفتراش مقصودًا منها والبخر والذفر يخلان به.
والغرض من الغلام الأستخدام، وهما لا يخلان به إلا أن يكون من داء، فحينئذ يكون عيبًا، وكذلك الزنا، وولد الزنا عيبان في الجارية؛ للإخلال بالمقصود الذي هو الأفتراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام، وهو الأستخدام، وإنما ذلك كبيرة أرتكبها، وعليه الأستغفار والتوبة عنها، إلا أن يكون ذلك عادة له، بأن زنى أكثر من مرتين على ما قالوا لأنه مخل بالمقصود، وحينئذ لاشتغاله بذلك.
وهذا الأستثناء من الزوائد وأما الكفر، والجنون، فهما عيبان في الجارية، والغلام جميعًا؛ لاتحاد السبب فيهما وهما من الزوائد.
اكتشاف عيب قديم
في المبيع بعد حدوث آخر عند المشتري
قال: (وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب قديم أخذ النقصان).
لأنه تعذر رده على بائعه بسبب العيب الحادث، فإنه خرج عن ملكه سليما عنه فلا يعاد إلى ملكه مشغولاً به، ولم يمكن إلزام المشتري بالعيب القديم؛ لعدم رضاه، به، ولأن حقه في التسليم بحكم العقد، فتعين أخذ النقصان.