شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وصورة ذلك أن يقوم سليمًا عن العيب القديم، ويقوم معيبا به، ويحفظ ما نقصه العيب، وينسب إلى القيمة السليمة، فيرجع من الثمن على تلك النسبة.
مثاله: أشترى ثوباً بعشرة وقيمته مائةٌ ونقصه العيب عشرة، فنسبةُ النقصان عشر، فرجع من الثمن بعشرة وهو درهم، وإن نقصه العيب، عشرين فالنسبة خمس فيرجع، بدرهمين ولو أشتراه بمائتي درهم وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة فإنه يرجع بعشرين، ولو نقصه عشرين، رجع بأربعين ولو أشتراه بمائة، وقيمته مائة، ها هنا يعتبر الثمن بالقيمة، فمهما نقصه العيب رجع به؛ لتساويهما
رضا البائع برد المعيب
قال: (ولا يرده إلا برضا البائع).
لأن امتناع الرد كان لحقه، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه، فجاز رده عليه.
رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده
قال: (ولم يجيزوا الرد مع ضمان النقصان).
قال علمائنا رحمهم الله: لا يجوز أن يرده عليه، ويضمن المشتري للبائع نقصان العيب الحادث؛ لكن إن رضي به البائع سقط حقه، ولا يكون له على المشتري شيءٌ في مقابلة ما رضي به. وأجازه مالك الله؛ لأن المجوز للرد قائم، وهو إطلاعه على العيب القديم، فيجوز الرد؛ عملا بالمقتضى للجواز إلَّا أن البائع قد يفوت رضاه؛ لاشتغال المبيع بالعيب الحادث فيجبى حقه بضمان النقصان.
ولنا: أن المبيع المردود إليه يجب أن يكون عين المأخوذ منه، وبعد حدوث هذا العيب لا يكون عين ما أخذ منه فامتنع الرد عليه، لكن المشتري لم يدفع الثمن المعين إلا ليسلم له المبيع، وحيث لم يسلم، تعذر الردُّ، فتعين الرجوع بالنقصان؛ رعاية لحق العاقدين، إلا أن يرضى البائع بأخذه معيبا، فيسقط حقه مجانا.
الخصومة في العيب
قال: (ويحكم بتحليف المشتري على نفي رضاه بالعيب وإن لم يدعه البائع، إذا ثبت للمشتري الرد بالعيب والبائع لم يدع رضاه بالعيب، ولا فعل ما يوجب إسقاط الرد).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - يحلفه القاضي بالله ما رضيت بالعيب ولا تصرفت فيه تصرفًا يبطل الرد؛ صيانة لقضائه
مثاله: أشترى ثوباً بعشرة وقيمته مائةٌ ونقصه العيب عشرة، فنسبةُ النقصان عشر، فرجع من الثمن بعشرة وهو درهم، وإن نقصه العيب، عشرين فالنسبة خمس فيرجع، بدرهمين ولو أشتراه بمائتي درهم وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة فإنه يرجع بعشرين، ولو نقصه عشرين، رجع بأربعين ولو أشتراه بمائة، وقيمته مائة، ها هنا يعتبر الثمن بالقيمة، فمهما نقصه العيب رجع به؛ لتساويهما
رضا البائع برد المعيب
قال: (ولا يرده إلا برضا البائع).
لأن امتناع الرد كان لحقه، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه، فجاز رده عليه.
رد المعيب مع ضمان المشتري النقصان الحادث عنده
قال: (ولم يجيزوا الرد مع ضمان النقصان).
قال علمائنا رحمهم الله: لا يجوز أن يرده عليه، ويضمن المشتري للبائع نقصان العيب الحادث؛ لكن إن رضي به البائع سقط حقه، ولا يكون له على المشتري شيءٌ في مقابلة ما رضي به. وأجازه مالك الله؛ لأن المجوز للرد قائم، وهو إطلاعه على العيب القديم، فيجوز الرد؛ عملا بالمقتضى للجواز إلَّا أن البائع قد يفوت رضاه؛ لاشتغال المبيع بالعيب الحادث فيجبى حقه بضمان النقصان.
ولنا: أن المبيع المردود إليه يجب أن يكون عين المأخوذ منه، وبعد حدوث هذا العيب لا يكون عين ما أخذ منه فامتنع الرد عليه، لكن المشتري لم يدفع الثمن المعين إلا ليسلم له المبيع، وحيث لم يسلم، تعذر الردُّ، فتعين الرجوع بالنقصان؛ رعاية لحق العاقدين، إلا أن يرضى البائع بأخذه معيبا، فيسقط حقه مجانا.
الخصومة في العيب
قال: (ويحكم بتحليف المشتري على نفي رضاه بالعيب وإن لم يدعه البائع، إذا ثبت للمشتري الرد بالعيب والبائع لم يدع رضاه بالعيب، ولا فعل ما يوجب إسقاط الرد).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - يحلفه القاضي بالله ما رضيت بالعيب ولا تصرفت فيه تصرفًا يبطل الرد؛ صيانة لقضائه