شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
لأن القطع عيب حادث، فامتنع به الردّ، فإن رضي البائع به كان له أخذه.
بيع المشتري الثوب المعيب بعدما قطعه
قال: (فإن باعه لم يرجع به).
أي: فإن باعه بعدما قطعه لم يرجع بنقصان العيب؛ لأنه لما لم يمتنع الرد برضا البائع كان المشتري بواسطة البيع حابسًا للمبيع عنه فلم يرجع
زيادة المشتري في المعيب شيئًا
قال: (ولو خاطه أو صبغه أحمر، أو لت السويق بسمن، ثم وجد العيب رجع به ولم يكن للبائع أخذ، فإن باعه رجع به).
أما إذا زاد في المبيع شيئًا، بأن خاط الثوب بعد قطعه، أو صبغه صبعًا أحمر، أو كان المبيع سويقًا فلته بسمن، ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه؛ لامتناع الرد بسبب هذه الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ من الأصل بدون الزيادة، لعدم الأنفكاك، ولا إلى الفسخ مع الزيادة؛ لأنها غير مبيعة والفسخ يختص بمورد العقد فامتنع الرد مطلقًا، ولم يكن للبائع أخذه والفرق بينه وبين الصورة الأولى، أن الامتناع ثمت كان لحقه، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه.
وهاهنا الامتناع لحق الشرع لا لحقه، فلم يكن له الأخذ وإن رضي به؛ لاستلزام أخذه إياه أخذ مال المشتري، ولو باع المشتري بعد رؤيته العيب بالنقصان بخلاف الصورة الأولى، والفرق أن الرد رجع لم يكن ممتنعا في الصورة الأولى برضاه، فكان حابسًا للمبيع بالبيع.
وفي هذا الرد ممتنع أصلا قبله، فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع، بالنقصان. ومن تفاريع هذا الفرق أن من أشترى ثوبا فقطعه لباسًا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان، ولو كان الولد كبيرا رجع به؛ لأن التمليك في المسألة الأولى حاصل قبل الخياطة، وفي الثانية) بعده، بالتسليم إليه
جناية العبد قبل البيع
قال: (ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده، فله كل الثمن،
ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف، وقالا: يرجع بالنقصان فيهما).
بيع المشتري الثوب المعيب بعدما قطعه
قال: (فإن باعه لم يرجع به).
أي: فإن باعه بعدما قطعه لم يرجع بنقصان العيب؛ لأنه لما لم يمتنع الرد برضا البائع كان المشتري بواسطة البيع حابسًا للمبيع عنه فلم يرجع
زيادة المشتري في المعيب شيئًا
قال: (ولو خاطه أو صبغه أحمر، أو لت السويق بسمن، ثم وجد العيب رجع به ولم يكن للبائع أخذ، فإن باعه رجع به).
أما إذا زاد في المبيع شيئًا، بأن خاط الثوب بعد قطعه، أو صبغه صبعًا أحمر، أو كان المبيع سويقًا فلته بسمن، ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه؛ لامتناع الرد بسبب هذه الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ من الأصل بدون الزيادة، لعدم الأنفكاك، ولا إلى الفسخ مع الزيادة؛ لأنها غير مبيعة والفسخ يختص بمورد العقد فامتنع الرد مطلقًا، ولم يكن للبائع أخذه والفرق بينه وبين الصورة الأولى، أن الامتناع ثمت كان لحقه، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه.
وهاهنا الامتناع لحق الشرع لا لحقه، فلم يكن له الأخذ وإن رضي به؛ لاستلزام أخذه إياه أخذ مال المشتري، ولو باع المشتري بعد رؤيته العيب بالنقصان بخلاف الصورة الأولى، والفرق أن الرد رجع لم يكن ممتنعا في الصورة الأولى برضاه، فكان حابسًا للمبيع بالبيع.
وفي هذا الرد ممتنع أصلا قبله، فلم يكن بالبيع حابسًا للمبيع، بالنقصان. ومن تفاريع هذا الفرق أن من أشترى ثوبا فقطعه لباسًا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان، ولو كان الولد كبيرا رجع به؛ لأن التمليك في المسألة الأولى حاصل قبل الخياطة، وفي الثانية) بعده، بالتسليم إليه
جناية العبد قبل البيع
قال: (ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده، فله كل الثمن،
ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف، وقالا: يرجع بالنقصان فيهما).