شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
حكم سؤر الهرة
قال: ولا يكرهه من هرة.
مذهب أبي يوسف له أن سؤر الهرة طاهر لا كراهة فيه.
وقالا: هو مكروه.
له: أنه كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ بباقيه.
ولنا: قوله «الهرة سبع.
والمراد الحكم دون الصورة؛ حملا للكلام على الفائدة الشرعية
وهو دليل التنجيس، لكنه سقط بعلة الطوف المذكورة في قوله الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
فالقول بالكراهة جمع بين الحديثين
الأسار المكروهة
قال: ويكره من دجاجة مخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت.
أما الدجاجة المخلاة فلعدم تحاميها من النجاسة، حتى إذا كانت محبوسة في مكان طاهر بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت رجلها لا يكره، لوقوع الأمن عن النجاسة.
وأما سؤر سباع الطير فالقياس يقتضي تنجيسه اعتبارًا بلحمها كسباع البهائم.
وفي الأستحسان هو طاهر؛ لأنها تشرب بمنقارها، وهو عظم لا يحتمل النجاسة كالسيف، وإذا ثبتت طهارته كره لأنها لا تتحامى النجاسات.
وأما ساكن البيوت كالفأرة والحية فحرمة اللحم دليل النجاسة، وعلة الطوف دليل سقوطها فثبتت الكراهة كالهرة.
قال: ولا يكرهه من هرة.
مذهب أبي يوسف له أن سؤر الهرة طاهر لا كراهة فيه.
وقالا: هو مكروه.
له: أنه كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ بباقيه.
ولنا: قوله «الهرة سبع.
والمراد الحكم دون الصورة؛ حملا للكلام على الفائدة الشرعية
وهو دليل التنجيس، لكنه سقط بعلة الطوف المذكورة في قوله الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
فالقول بالكراهة جمع بين الحديثين
الأسار المكروهة
قال: ويكره من دجاجة مخلاة وسباع الطير وسواكن البيوت.
أما الدجاجة المخلاة فلعدم تحاميها من النجاسة، حتى إذا كانت محبوسة في مكان طاهر بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت رجلها لا يكره، لوقوع الأمن عن النجاسة.
وأما سؤر سباع الطير فالقياس يقتضي تنجيسه اعتبارًا بلحمها كسباع البهائم.
وفي الأستحسان هو طاهر؛ لأنها تشرب بمنقارها، وهو عظم لا يحتمل النجاسة كالسيف، وإذا ثبتت طهارته كره لأنها لا تتحامى النجاسات.
وأما ساكن البيوت كالفأرة والحية فحرمة اللحم دليل النجاسة، وعلة الطوف دليل سقوطها فثبتت الكراهة كالهرة.