شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بعد القبض، أما إذا كان الاستحقاق قبل القبض، فله أن يرد الباقي؛ لتفريق الصفقة قبل التمام. وإن كان ثوبا فله الخيار؛ لأن التشقيص في الثوب عيب، وقد كان في وقت البيع، حيث ظهر الأستحقاق، بخلاف المكيل والموزون
ظهور العيب في العبد المشترك
قال: (ومن الرجوع بالنقص).
لو باع نصف عبد اشتراه، ثم وجد به عيبا هذا معطوف على معمول، منعنا والخلاف مع زفر، وتقديره: ومنعنا من الرجوع بالنقص. وصورتها: رجل أشترى عبدا، ثم باع نصفه من رجل، ثم وجد به عيبًا.
قال علماؤنا رحمهم الله: لا يرجع بنقصان العيب.
وقال زفر - رضي الله عنه -:يرجع من الثمن بحصة نقصان الباقي في يده.
له: أن المشتري لم يرض به إلَّا سليما، فإذا كان معيبا فات رضاه، فوجب التمكن من الرد فيما بقي إلَّا أنه معيب بعيب الشركة، فتعين الرجوع بحصة النقصان فيما بقي.
ولنا: أنه تعذر الرد، بصنعه، فامتنع الرجوع بالنقصان، كما لو باعه كله، وهذا لأن علة الأمتناع الرد فيما، باعه إزالته عن ملكه، وعلة، امتناع الرد في الباقي عيب الشركة ولولا ما صدر عنه من بيع بعضه لم يكن عيب الشركة، فكان البيع علة الامتناع فيما باع، وعلة العلة) فيما بقي والحكم يضاف إلى علة العلة، كما يضاف إلى العلة، فكان الامتناع مضافا إلى فعله فامتنع الرجوع؟
ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها
قال: (ونمنع الرد بالعيب، لو وطئها ثيبا).
رجل أشترى جارية ثيبا، فوطئها، ثم وجد بها عيبا. قال علماؤنا رحمهم الله: لا يردها بالعيب
وقال الشافعي - رضي الله عنه - وطؤها لا يمنع الرد بالعيب؛ لأن المقتضي للرد موجود وهو فوات وصف السلامة والوطء لا يصلح مانعا؛ لأنه لم ينقض من ماليتها شيئًا، بدليل أن التقويم لا يختلف به، ويجوز بيعها مرابحة بدون البيان وهو واقع في الملك، فإن كان حلالا، فلا أعتبار بنفور بعض الطباع بسببه، إذا لم يرد الشرع بتقريره.
ظهور العيب في العبد المشترك
قال: (ومن الرجوع بالنقص).
لو باع نصف عبد اشتراه، ثم وجد به عيبا هذا معطوف على معمول، منعنا والخلاف مع زفر، وتقديره: ومنعنا من الرجوع بالنقص. وصورتها: رجل أشترى عبدا، ثم باع نصفه من رجل، ثم وجد به عيبًا.
قال علماؤنا رحمهم الله: لا يرجع بنقصان العيب.
وقال زفر - رضي الله عنه -:يرجع من الثمن بحصة نقصان الباقي في يده.
له: أن المشتري لم يرض به إلَّا سليما، فإذا كان معيبا فات رضاه، فوجب التمكن من الرد فيما بقي إلَّا أنه معيب بعيب الشركة، فتعين الرجوع بحصة النقصان فيما بقي.
ولنا: أنه تعذر الرد، بصنعه، فامتنع الرجوع بالنقصان، كما لو باعه كله، وهذا لأن علة الأمتناع الرد فيما، باعه إزالته عن ملكه، وعلة، امتناع الرد في الباقي عيب الشركة ولولا ما صدر عنه من بيع بعضه لم يكن عيب الشركة، فكان البيع علة الامتناع فيما باع، وعلة العلة) فيما بقي والحكم يضاف إلى علة العلة، كما يضاف إلى العلة، فكان الامتناع مضافا إلى فعله فامتنع الرجوع؟
ظهور العيب في الجارية الثيب بعد وطئها
قال: (ونمنع الرد بالعيب، لو وطئها ثيبا).
رجل أشترى جارية ثيبا، فوطئها، ثم وجد بها عيبا. قال علماؤنا رحمهم الله: لا يردها بالعيب
وقال الشافعي - رضي الله عنه - وطؤها لا يمنع الرد بالعيب؛ لأن المقتضي للرد موجود وهو فوات وصف السلامة والوطء لا يصلح مانعا؛ لأنه لم ينقض من ماليتها شيئًا، بدليل أن التقويم لا يختلف به، ويجوز بيعها مرابحة بدون البيان وهو واقع في الملك، فإن كان حلالا، فلا أعتبار بنفور بعض الطباع بسببه، إذا لم يرد الشرع بتقريره.