اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ولنا: أن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله، فتبين أن الوطء الموجود منه في محل غير مملوك له فيكون عيبا فيمتنع به الرد.

إنكار المشتري الأول العيب الذي وجده المشتري الثاني
قال: (ولو باع ما أشتراه على آخر، فأراد رده بعيب، فأنكر فبرهن وردّه يحكم له به على الأول، وهو رواية، ومنعه).
رجل أشترى عبدا فباعه على آخر، فوجد المشتري الثاني بالعبد عيبا، فأراد أن يرده عليه فأنكر بائعه أن به عيبا فأقام المشتري بينة على أنه اشتراه و به هذا العيب فرده عليه بقضاء القاضي.

قال أبو يوسف - رضي الله عنه -، وهو رواية الجامع الكبير عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -: لهذا المشتري أن يرده على بائعه الأول، والإشارة إلى الرواية من الزوائد.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يتمكن من ردّه عليه؛ لأنه لما أنكر العيب صار بدعواه الردّ على بائعه من بعد مناقضا والتناقض يمنع صحة الدعوى، والردّ ينبني عليه وعلى البينة، وقد فسدت
ولهما: أن القاضي لما قضى عليه بالبينة أبطل إنكاره، فالتحق وجوده بعدمه بواسطة تكذيب الشرع إياه، فصار كما لو أقر لزيد بألف درهم، فكذبه المقر له بطل، إقراره، كذا هذا

ظهور العيب في السلعة المباعة من شخصين
بعد موت أحدهما وقد ورثه الآخر
قال: (ولو مات أحد البائعين والآخر وارثه، فأراد الرد عليه بعيب فأنكر، فأمر بتحليفه على البتات في حق نفسه قال: وعلى العلم في حق مورثه).
رجلان باعا من رجل عبدا، ثم مات أحدهما، فورثه الآخر، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فأراد رده على الوارث فأنكر قيام العيب، ولا بينة. قال أبو يوسف الله: يحلفه على البتات في حصة نفسه لا غير، لأن اليمين على العلم تحصل في ضمن اليمين على البتات.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يحلف في حصة نفسه على البتات، وعلى العلم، في حق المورث؛ لأن الوارث قائم مقام
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1781