اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

المورث فيما باعه، ولو كان المورث حيا، فله تحليف كل واحد منهما، كذا هذا تعيين العيب المبرء عنه
قال: (ولو باعه على أنه بريء من شجة، فإذا به شجتان، يجيزه في تعيين المبرء عنه، وجعله للمشتري).
إذا باع عبدًا على أنه بريء من شجة، فإذا به شجتان، أو باع عبدين على أنه أنه بريء من شجة بأحدهما فإذا هما شجتان بكل واحد شجة، كان تعيين الشجة المبرء عنها، أو تعيين من شرطت) البراءة من شجته
للبائع، عند أبي يوسف رحمة الله

وقال محمد - رضي الله عنه -: هو للمشتري؛ لأنه هو المبرى؛ لأن حق الرد بالعيب له وإنما يسقط هذا الحق، برضاه، فتعيين ما رضي به منهما إليه.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أن الشارط للبراءة من الشجة، هو البائع، فكان الخيار في التعيين إليه، وهذا الاختلاف لا يتحقق إلا فيما إذا تعذر حادث أو موت ثم أراد المشتري الرجوع بنقصان عيب رده بعيب أحدهما
الاطلاع على عيب قديم
في المسلم فيه المعيب بعيب آخر بعد القبض
قال: (ولو وجد المسلم فيه معيبًا وقد حدث آخر، فإن قبل عاد السلم، وله الإباء من غير) لزوم شيء، ويأمر برد مثل المقبوض والوفاء بالشرط، وحكم بالرجوع بالنقصان من رأس المال)
رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة فلما قبضها حدث به عيب عنده، ثم أطلع على عيب قديم فإن رضي المسلم إليه بالعيب الحادث وقبله انتقض القبض وعاد السلم، وإن أبى عن القبول، قال أبو حنيفة: له ذلك، ولا شيء عليه، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا أبي يرد مثل ما قبض منه ويرجع عليه بما شرط في عقد السلم، وقال محمد - رضي الله عنه -: إن أبى يلزمه أن يرد إلى رب السلم ما يخص العيب القديم من رأس مال السلم؛ لأنه منع عن رب السلم بعض المعقود عليه، فيلزمه أن يردّ حصة ذلك من رأس المال.
وأبو يوسف - رضي الله عنه -، مر على أصله أن من له على آخر دين دراهم جياد، فاستوفى منه زيوفا وأنفقها، ثم علم ذلك يرد مثل الزيوف، ويرجع بالجياد.
وقد مر الكلام فيه.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: المعقود عليه في باب السلم هو دين، والعين غير الدين حقيقة، وقد وقعت المقاصة بهذه الحنطة المقبوضة، فإن القابض
للعين عن الدين يثبت في ذمة القابض مثل ما قبضه، ثم يصير ذلك قصاصًا بما له عليه، فلو أخذ عن العيب
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1781