اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

سؤر البغل والحمار
قال: ويجمع بين التيمم والوضوء بسؤر بغل أو حمار.
لوقوع شك في طهارة لحمه ونجاسته والسؤر تبع له فوقع الشك فوجب الجمع ليخرج المكلف عن عهدة الواجب بيقين.
ثم قيل: الشك في طهارته وقيل: في طهوريته.
وقد روي عن محمد الله أنه نص على طهارته، لكن سبب الشك تعارض دليلي الإباحة والتحريم فإنه روي في حديث علي وعبد الله بن أبي أوفى تحريمه.

وروي في حديث غالب بن أبجر تحليله، وهو شبيه بالهرة من وجه لمخالطته وشبيه بالكلب من وجه لمجانبته فقلنا: لا يؤكل لحمه عند الشبهة، ولا ينجس الماء بالشبهة، ولا يزول الحدث به للشبهة.
وقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس تغليبًا لجانب التحريم والنجاسة.
والبغل من نسل الحمار فكان تبعا له في الحكم.
قال: وأجزنا تقديم التيمم.
أي: إذا وجب الجمع بين الوضوء والتيمم فتقديم التيمم على الوضوء جائز وقال زفر لله تقديم الوضوء واجب، لأنه ماء واجب الاستعمال فيجب تقديمه ليتحقق شطر صحة التيمم
ولنا: أن المفيد للطهارة، أحدهما، فيجب الجمع دون الترتيب.
سؤر الفرس
قال: ولا بأس بسؤر الفرس.
هكذا ذكره في الأصل من غير خلاف.
وروي الحسن عن ابي حنيفة كراهية الوضوء بسؤر اذا كثر لعابه وفحش.
وروي بشر عن يعقوب عنه أنه لا بأس به وإن فحش وهو قولهما؛ لأن لحمه غير مكروه فصار كسور الشاة.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1781