اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فصار كما لو جمع بين أخته وأجنبية فتزوجها.
وله: أن الصفقة متحدة، لاتحاد لفظة البيع.
ومن ضرورة فساد الصفقة الواحدة في بعض المبيع فسادها في حق الباقي بالضرورة؛ إذ قبول العقد في الحر يكون شرطًا في قبوله في العبد، وأنه شرط فاسد بخلاف النكاح، فإنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. والكلام في هذا راجع إلى الخلاف في تعدد الصفقة، واتحادها، فعند أبي حنيفة أن تفصيل الثمن لا أثر له في تعدد الصفقة، وإنما يتعدد بتكرر لفظ البيع. وعندهما: أن تفصيل الثمن موجب لتعدد الصفقة.
,
لهما: أن المبيع عينان، وقد عيّن لكل منهما ثمنًا على حدة، فكان الموجود منهما عقدين بسبب تعدد الثمنين فكان صفقتين، فإن مفهومهما واحد، ولعطف العين الثانية على الأولى في البيع، أقتضى حذف الفعل، فكأنه قال بعت منك هذه العين بكذا، وبعت هذه بكذا.
وله: أن ركن العقد إنما هو البيع، وتعدد الشيء بتعدد ركنه، ووجود العقد بوجود طرفيه، وهو الإيجاب والقبول الواقع من البائع طرف هذا العقد وجزؤه، وما هو طرف هذا العقد واحد، فيستحيل أن يكون طرف عقدين، فإن جزء هذا العقد يستحيل أن يكون جزء عقد آخر، فاستحال القول بالتعدد أتحاد الإيجاب، ولا ضرورة إلى مع حذف الفعل، فإن الأصل عدم الإضمار والإعراب يتم بتقدير بعتكهما جميعا بكذا وكذا.
صور لمسائل جمع فيها
بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة
قال: (أو بين عبده وعبد غيره صح في عبده بالحصة، أو مدبر ومكاتب، أو أم ولد، أجزناه فيه بها).
إذا جمع بين عبده وعبد غيره فباعهما معًا، صح البيع في عبده، ولو جمع بين عبده وبين مدبره أو بينه بالحصة من الثمن المسمى وبين مكاتبه أو أم ولده فكذلك عندنا: يجوز البيع في عبده بالحصة.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز ز؛ لأن جواز العبد مستلزم لصحة بيع القن بالحصة ابتداءً؛ لأن المدبر، وأم الولد والمكاتب، ليسوا بمحل للبيع، فصار كما لو جمع بين حرّ وعبد وباعهما صفقةً واحدةً، بخلاف عبده وعبد غيره لأن عبد الغير محل للبيع فدخل في العقد؛ ثم توقف على إجازة المالك، فصح في ملكه نفسه بحصته من الثمن.
ولنا: أنه باعهما بألف فانعقد عليهما جملة، فنفذ في القن بالحصة، وتوقف في الباقي، لدخولهم في العقد؛ لقيام المالية، كما إذا جمع بين عبده وعبد غيره، وكما يتوقف ثمت على إجازة المالك، كذلك يتوقف هاهنا، فَنَفَذَ في القن، ويتوقف في المدير على قضاء القاضي وفي أم الولد بتنفيذه وفي المكاتب برضاه في الأصح إلا أن المالك باستحقاقه
المجلد
العرض
34%
تسللي / 1781