شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وعنده على قول الحسن أن السؤر يعتبر باللحم، ولحمه مكروه عنده فكذلك سؤره.
وجه الرواية الأخرى أن التحريم ليس للنجاسة فكان اللحم طاهرا فكان السؤر طاهرًا. وهذه من الزوائد.
قال: ونحكم بالأغلب في اختلاط أوان أقلها طاهر لا بالتحري.
إذا اختلط إناء ان اختلاط مجاورة أحدهما نجس والآخر طاهر فإنه يخلط أحدهما بالآخر ثم يتيمم. والأفضل هو الإراقة. وإن كان الأغلب طاهرًا كما إذا كان إناءان طاهرين وإناء واحد نجسا فهنا
يتحرى اتفاقًا ويهريق ما غلب على ظنه نجاسته ويستعمل الإنائين. وإن كان الأقل طاهرًا والأغلب نجسًا على عكس هذه الصورة. مسألة الكتاب ففيها الخلاف فعند الشافعي يتحرى؛ لأنه
وهي لأنه واجد للماء الطاهر حقيقة، وغلبة الظن بالتحري دليل شرعي فصار كالثياب. وعندنا: الحكم للغالب فكان الكل نجسا حكما فيهريقه أو يمزج بعضه ببعض ويتيمم بخلاف الثياب لأنه لا خلف عنها في ستر العورة، والتراب خلف عن الماء فافترقا.
فصل في التيمم
قال: يتيمم مسافر فقد الماء حقيقة أو حكمًا.
والأصل فيه قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وقوله: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر ما لم يجد الماء.
والسفر مظنة فقدان الماء، فلذلك صدر به المسائل. وفقدانه حقيقة ظاهر، وأما حكما فكالعاجز عن أستعماله مع وجوده حقيقة، كما إذا حال بينه وبينه سبع أو عدو، أو فقد آلة يستقي بها الماء من بئر ونحوها، أو كان معه ماء وهو محتاج إليه للعطش، فهو مستحق للضرورة الأصلية فالتحق بالمعدوم في حكم الطهارة.
وهذان القيدان زائدان.
فهذه الصورة داخلة تحت قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء، إذ المراد ج ?ب بوجدان الماء القدرة
وجه الرواية الأخرى أن التحريم ليس للنجاسة فكان اللحم طاهرا فكان السؤر طاهرًا. وهذه من الزوائد.
قال: ونحكم بالأغلب في اختلاط أوان أقلها طاهر لا بالتحري.
إذا اختلط إناء ان اختلاط مجاورة أحدهما نجس والآخر طاهر فإنه يخلط أحدهما بالآخر ثم يتيمم. والأفضل هو الإراقة. وإن كان الأغلب طاهرًا كما إذا كان إناءان طاهرين وإناء واحد نجسا فهنا
يتحرى اتفاقًا ويهريق ما غلب على ظنه نجاسته ويستعمل الإنائين. وإن كان الأقل طاهرًا والأغلب نجسًا على عكس هذه الصورة. مسألة الكتاب ففيها الخلاف فعند الشافعي يتحرى؛ لأنه
وهي لأنه واجد للماء الطاهر حقيقة، وغلبة الظن بالتحري دليل شرعي فصار كالثياب. وعندنا: الحكم للغالب فكان الكل نجسا حكما فيهريقه أو يمزج بعضه ببعض ويتيمم بخلاف الثياب لأنه لا خلف عنها في ستر العورة، والتراب خلف عن الماء فافترقا.
فصل في التيمم
قال: يتيمم مسافر فقد الماء حقيقة أو حكمًا.
والأصل فيه قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وقوله: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر ما لم يجد الماء.
والسفر مظنة فقدان الماء، فلذلك صدر به المسائل. وفقدانه حقيقة ظاهر، وأما حكما فكالعاجز عن أستعماله مع وجوده حقيقة، كما إذا حال بينه وبينه سبع أو عدو، أو فقد آلة يستقي بها الماء من بئر ونحوها، أو كان معه ماء وهو محتاج إليه للعطش، فهو مستحق للضرورة الأصلية فالتحق بالمعدوم في حكم الطهارة.
وهذان القيدان زائدان.
فهذه الصورة داخلة تحت قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء، إذ المراد ج ?ب بوجدان الماء القدرة