شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
القوة التي هي ضد الرق ولا حياة في اللبن، فلا قوة ولا رق.
وذكر الأوصاف والأتباع والتمثيل بألية شاة حيَّة، وبلبن المرأة، من الزوائد.
بيع الصوف على ظهر الغنم
قال يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه مال، طاهر، مقدور التسليم في الحال، فجاز؛ كبيع القوائم، والقصيل.
وقال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنه من أوصاف الحيوان، فيكون تبعًا، والتبع لا يفرد بحكم، ولأنه ينبت من أسفله فيختلط المبيع بغيره والزائد فيه بعد البيع ملك البائع، فيقع النزاع، بخلاف القوائم، فإنها تنبت من فوق، فيكون الزائد فيها بعد البيع ملك المشتري، وصحة البيع فيها متوقف على تعين موضع القطع؛ ليصير ممكن التسليم، فيؤمن أختلاط المبيع بغيره، وبخلاف القصيل حيث يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين.
وقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرع، وعن سمن في لبن.
بيع مالا يتبعض إلا بضرر
قال: (ويفسد بيع مالا يتبعض إِلَّا بضرر كذراع من ثوب وجذع في سقف).
أشار بأول الكلام، وهو من الزوائد إلى علة الفساد، وهي لحوق الضرر بالتبعيض وهذا الضرر غير مستحق على البائع بالعقد، والتزامه غير معتبر، إذ التزام ما لا يلزمه بالعقد غير لازم، والعقد لا يوجب
عليه ضررا، وسواء ذكرا القطع أو لم يذكراه فلو قطع الذراع، أو قلع الجذع قبل الفسخ عاد العقد صحيحا؛ لزوال المفسد، بخلاف ما لو باع نوى في تمر، أو بزراً في بطيخ، ثم شق التمر، والبطيخ، فأخرج النوى، والبزر، حيث لا يعود صحيحًا؛ لأن في وجودهما احتمالا، أو في وجودهما على الوجه الذي ينتفع به، وأما الجذع، فعين موجودة.
بيع ثوب من ثوبين
قال: وللجهالة كثوب من أثنين
وقد أشار إلى التعليل بقوله: وللجهالة، وهو من الزوائد.
البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة
وذكر الأوصاف والأتباع والتمثيل بألية شاة حيَّة، وبلبن المرأة، من الزوائد.
بيع الصوف على ظهر الغنم
قال يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه مال، طاهر، مقدور التسليم في الحال، فجاز؛ كبيع القوائم، والقصيل.
وقال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنه من أوصاف الحيوان، فيكون تبعًا، والتبع لا يفرد بحكم، ولأنه ينبت من أسفله فيختلط المبيع بغيره والزائد فيه بعد البيع ملك البائع، فيقع النزاع، بخلاف القوائم، فإنها تنبت من فوق، فيكون الزائد فيها بعد البيع ملك المشتري، وصحة البيع فيها متوقف على تعين موضع القطع؛ ليصير ممكن التسليم، فيؤمن أختلاط المبيع بغيره، وبخلاف القصيل حيث يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين.
وقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن لبن في ضرع، وعن سمن في لبن.
بيع مالا يتبعض إلا بضرر
قال: (ويفسد بيع مالا يتبعض إِلَّا بضرر كذراع من ثوب وجذع في سقف).
أشار بأول الكلام، وهو من الزوائد إلى علة الفساد، وهي لحوق الضرر بالتبعيض وهذا الضرر غير مستحق على البائع بالعقد، والتزامه غير معتبر، إذ التزام ما لا يلزمه بالعقد غير لازم، والعقد لا يوجب
عليه ضررا، وسواء ذكرا القطع أو لم يذكراه فلو قطع الذراع، أو قلع الجذع قبل الفسخ عاد العقد صحيحا؛ لزوال المفسد، بخلاف ما لو باع نوى في تمر، أو بزراً في بطيخ، ثم شق التمر، والبطيخ، فأخرج النوى، والبزر، حيث لا يعود صحيحًا؛ لأن في وجودهما احتمالا، أو في وجودهما على الوجه الذي ينتفع به، وأما الجذع، فعين موجودة.
بيع ثوب من ثوبين
قال: وللجهالة كثوب من أثنين
وقد أشار إلى التعليل بقوله: وللجهالة، وهو من الزوائد.
البيع بإلقاء الحجر وبالملامسة والمنابذة